احتفى مناصرو حقوق المرأة في لبنان أمس، بموافقة البرلمان، على إلغاء مادة تحمل الرقم (522) في قانون العقوبات اللبناني، كانت تتيح للمغتصب الإفلات من جريمته في حال تزوج ضحيته.
لكن هذا الإنجاز الذي جاء بعد مطالبات طويلة ومضنية من المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، اعتبر «ناقصاً»، بحسب وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، الذي سارع إلى التغريد مرحباً بما تم التوصل إليه، ومتحفظاً على الإبقاء على مادتين هما 505 و518، تنصان على «وقف الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصر إذا عقد زواجاً صحيحاً بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة».
واعتبرت منظمة «كفى عنفاً» أن الإبقاء على هاتين المادتين يكرّس زواج القاصر، مشددة على طلبها بإلغاء هذا النوع من الزواج. وفي حين يحتفظ مجلس النواب بهذا الملف في الأدراج، ولا ينوي بحثه على ما يبدو، وعد أوغاسبيان بأن تتقدم وزارته إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء المادتين المجحفتين لأنهما تشجعان على زواج القاصرات.
وكانت دول عربية أخرى آخرها الأردن قد أقرت قوانين مشابهة تعاقب المغتصب وتمنع إسقاط العقوبة عنه إذا تزوج ضحيته.
...المزيد
لبنان يلغي قانون «إفلات المغتصب»
لبنان يلغي قانون «إفلات المغتصب»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة