انتصر مجلس الشورى السعودي يوم أمس، لحرية المعلومات، وصوت 98 عضوا في المجلس بـ«نعم»، لملاءمة مشروع «نظام حرية المعلومات» الذي تقدم به الدكتور فايز الشهري عضو المجلس، وهو نظام «يستهدف إعطاء المواطنين في المملكة العربية السعودية الحق النظامي في الاطلاع على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، ودعم النزاهة وحريّة تداول المعلومات»، «ومن خلال حق الاطلاع على المعلومات يمكن للمواطن معرفة نشاطات المؤسسات وخططها وأداء دوره في المشاركة وتعزيز الشفافيّة».
لكنه في المقابل، يحفظ كافة المعلومات الشخصية والسرية والتي تمس الأمن الوطني أو البيانات الخاصة المتعلقة بالحالة الصحيّة والماليّة والأسرار الشخصيّة ونحوها عدا الاسم والمعلومات العامة.
ويكفل النظام للمواطن والشخصيات الاعتباريّة طلب المعلومات، ولا يجوز أن يتعرض طالب المعلومات لأي مساءلة نظاميّة، ويقدِّم الشخص طالب المعلومات طلبه مكتوبا أو إلكترونيا أو عبر الوسائل المعلنة للمؤسسة العامة ويعبئ نموذجا خاصا تعده الجهة المتوفر فيها المعلومات يحدد فيه اسمه ورقم هويته وعنوانه وغرض الطلب ووسائل التواصل معه.
ويقترح النظام في البداية تأسيس لجنة باسم «لجنة الشفافية والمعلومات» في كافة الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وتحدد درجات سريّة المعلومات وسياسات الإفصاح وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة أو الخاصة لفرد أو مؤسسة وفق لوائح منظمة وشفافة. ويعرفها النظام بأنها «اللجنة الإداريّة المشكلة من قيادات المؤسسة العامة للإشراف على حفظ وتصنيف المعلومات ووضع اللوائح والسياسات الضامنة لتوفيرها وتسهيل تقديمها وتوفيرها للمستفيدين»، وتشكل كلجنة عليا في كل مؤسسة عامة.
وتضع لجنة الشفافيّة والمعلومات في كل مؤسسة عامة لوائح وسياسات ومعايير تصنف بموجبها المعلومات المصنفة سريّة إلى ثلاث درجات: سري لمدة خمس سنوات، وسري جدا لمدة عشر سنوات، وسري للغايّة لمدة 30 عاما، ويسري ذلك على كافة الوثائق والمستندات الوطنيّة التي تحتفظ بها المؤسسات العامة ما عدا المستثناة.
ويسهم النظام في الحفاظ على المصالح العليا للوطن من خلال تحديد درجات أمن المعلومات ويدعم جهود توثيق وحفظ الوثائق العامة، ويدعم جهود إعداد خطط وسياسات مكتوبة للحفاظ على الأرشيف الوطني لكل مؤسسة عامة وإتاحته للمواطنين وفقا لأحكام هذا النظام.
كما يعزز هذا النظام التزام واحترام المملكة العربية السعودية للمواثيق والمعاهدات الدولية كدولة مؤسسة وعضوة في الأمم المتحدة وعضوة فاعلة في الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز النزاهة وتشجيع التدفق الحر للمعلومات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في بيان المجلس الذي أعقب جلسة أمس، أن المجلس «استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، مؤكدا أن النظام المقترح يمكن من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، ويسهم في نقل درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة من مسودة النظام، وهي نسخة سيجري نقاشها وإعادة صياغتها وفقما قال الدكتور الشهري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس.
ويعرف النظام في المشروع بأنه «نظام حريّة المعلومات، يعني التدابير النظاميّة التي تكفل للفرد الحق في الوصول للمعلومات والحق في المعرفة من خلال تسهيل النفاذ إلى مصادر المعلومات في وقت مناسب وبتكلفة معقولة. كما يتضمن نشاطات جمع البيانات والمعلومات وتخزينها ومعالجتها وحفظها وتبادلها وتوفيرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين. كما يسري تعريف نظام حرية المعلومات على اللوائح والسياسات المفصلة لدرجات السرية ومددها والجهات المخولة بالفصل في مسائل حرية المعلومات».
كما يقصد بالمعلومات في النظام «كل المعلومات والمحفوظات والوثائق الموجودة لدى أي مؤسسة عامة، سواء كانت مكتوبة، مسجلة، مصورة وبأي صورة كانت محفوظة أو مخزنة في أوعيّة تقليديّة أو في وسائط إلكترونيّة، في حين يدعو النظام إلى حرية الاطلاع على معلومات كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكوميّة وشبه الحكوميّة التي تمتلك فيها الدولة 30 في المائة فأكثر».
ويرنو النظام إلى «رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعيّة على أداء المؤسسات التنفيذيّة وتقويّة مؤسسات الدولة ومعايير الحكم الرشيد»، و«دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال المعلومات المتاحة كحق إنساني مكفول للاطلاع على المعلومات والمعرفة»، فضلا عن «الإسهام في رفع مستوى الأداء التجاري والاقتصادي من خلال الشفافيّة وعدالة الوصول للمعلومات لتعزيز تنافسية السوق وتكافؤ الفرص»، و«الرقي بالبحوث العلميّة والمعالجات الإعلاميّة من خلال تشجيع الباحثين والعاملين في الإعلام للاستفادة من المعلومات والنهوض بالدور التنموي والرقابي للمجتمع ومؤسساته»، إضافة إلى الحماية النظاميّة للمعلومات ذات المساس بمصلحة الوطن العليا في السياسة والاقتصاد وغيرها وفق مبرراتها القانونيّة، وتوفير الفرص المتكافئة لطالبي المعلومات دون قيود ما يسهم في تعزيز المواطنة المتساويّة والشراكة في الوعي بقضايا الوطن.
وبحسب مسودة مشروع النظام، فإن مؤسسات الدولة تلتزم بتهيئة البيئة الملائمة لخزن وتبويب ما لديها من معلومات ووثائق بما يناسب طبيعتها وإتاحتها للمواطنين وتخصيص موظفين للتعامل مع المعلومات وطالبيها.
ويدعو النظام الجهات الحكومية المقدم إليها الطلبات إلى توفير المعلومات في مدة أقصاها شهر ويمكن إخطار الشخص بتمديد المدة لشهر آخر ولمرة واحدة على أن ترد عليه الجهة برد كتابي تبين فيه مبررات رفض عدم توفير المعلومات له وتزوده بإجراءات الاعتراض على الرفض. ويجري إخطار اللجنة الإشرافيّة داخل كل مؤسسة عامة بأيّ معلومات حجبت بسبب تصنيفها على أنها سرية، ولا تسري أحكام النظام على مداولات مجلسي الوزراء والشورى والمجالس السيادية العليا ومقرراتها التي تتخذ صفة السريّة، كما لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المعنيّة بنشاطات الأمن الوطني مثل القوات المسلحة والأجهزة ذات الطبيعة السريّة مثل مؤسسات الاستخبارات العامة والمباحث العامة وما في حكمهما.
ويشترط النظام بأن الحق في الاطلاع والنشر ينبغي ألا يؤثر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام.
ويشدد على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنيّة والتجاريّة وما قد يهدد مراكزها التنافسيّة والمحافظة على خصوصيّة المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار، كما يوجب على المؤسسات العامة ضمان حمايّة البيانات الشخصيّة من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور، إلى جانب ضرورة أن تحدد المؤسسات العامة التي تحتفظ بمعلومات سريّة معايير السريّة وفقا لهذا النظام، وتحدد المدد الزمنيّة للكشف عن المعلومات التي صنفتها سريّة وفق لوائح واضحة.
وإذا كانت المعلومات تمس طرفا ثالثا (مؤسسات وأفرادا) يتعين على الجهة الرسميّة بقرار من لجنة الشفافيّة والمعلومات إخطار هذه الأطراف قبل الإفراج عن المعلومات.
وعلى المؤسسات العامة من خلال «لجنة الشفافيّة والمعلومات» أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الإفصاح ويجري ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنيّة عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعيّة ويحقق مقاصد شرعيّة بيّنة.
نص مشروع نظام حرية المعلومات «المقترح»
تمهيد
يستهدف هذا النظام إعطاء المواطنين في المملكة العربية السعودية الحق النظامي في الاطلاع على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة ودعم النزاهة وحرية تداول المعلومات. ومن خلال حق الاطلاع على المعلومات يمكن للمواطن معرفة نشاطات المؤسسات وخططها وأداء دوره في المشاركة وتعزيز الشفافية. كما يسهم هذا النظام في الحفاظ على المصالح العليا للوطن من خلال تحديد درجات أمن المعلومات ويدعم جهود توثيق وحفظ الوثائق العامة، ويدعم جهود إعداد خطط وسياسات مكتوبة للحفاظ على الأرشيف الوطني لكل مؤسسة عامة وإتاحته للمواطنين وفقا لأحكام هذا النظام.
كما يعزز هذا النظام التزام المملكة العربية السعودية واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية بصفتها دولة مؤسسة وعضوا في الأمم المتحدة وعضوا فاعلا في الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز النزاهة وتشجيع التدفق الحر للمعلومات.
أولا: تعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
المعلومات:
يقصد بالمعلومات هنا كل المعلومات والمحفوظات والوثائق الموجودة لدى أي مؤسسة عامة، سواء كانت مكتوبة، مسجلة، مصورة وبأي صورة كانت، محفوظة أو مخزنة في أوعية تقليدية أو في وسائط إلكترونية.
نظام حرية المعلومات:
نظام حرية المعلومات يعني التدابير النظامية التي تكفل للفرد الحق في الوصول للمعلومات والحق في المعرفة من خلال تسهيل النفاذ إلى مصادر المعلومات في وقت مناسب وبتكلفة معقولة. كما يتضمن نشاطات جمع البيانات والمعلومات وتخزينها ومعالجتها وحفظها وتبادلها وتوفيرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين. كما يسري تعريف نظام حرية المعلومات على اللوائح والسياسات المفصلة لدرجات السرية ومددها والجهات المخولة الفصل في مسائل حرية المعلومات.
المؤسسات العامة:
وتعني كل مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية التي تمتلك فيها الدولة 30 في المائة فأكثر.
المتقدم بطلب معلومات:
الشخص المتقدم بطلب معلومات بعينها من مؤسسة عامة.
البيانات الشخصية:
البيانات الخاصة المتعلقة بالحالة الصحية والمالية والأسرار الشخصية ونحوها عدا الاسم والمعلومات العامة.
لجنة الشفافية والمعلومات:
هي اللجنة الإدارية المشكَّلة من قيادات المؤسسة العامة للإشراف على حفظ المعلومات وتصنيفها ووضع اللوائح والسياسات الضامنة لتوفيرها وتسهيل تقديمها وتوفيرها للمستفيدين.
ثانيا: أهداف النظام
* رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات التنفيذية وتقوية مؤسسات الدولة ومعايير الحكم الرشيد.
* دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال المعلومات المتاحة كحق إنساني مكفول للاطلاع على المعلومات والمعرفة.
* الإسهام في رفع مستوى الأداء التجاري والاقتصادي من خلال الشفافية وعدالة الوصول للمعلومات لتعزيز تنافسية السوق وتكافؤ الفرص.
* الرقي بالبحوث العلمية والمعالجات الإعلامية من خلال تشجيع الباحثين والعاملين في الإعلام للاستفادة من المعلومات والنهوض بالدور التنموي والرقابي للمجتمع ومؤسساته.
* الحماية النظامية للمعلومات ذات المساس بمصلحة الوطن العليا في السياسة والاقتصاد وغيرها وفق مبرراتها القانونية.
* توفير الفرص المتكافئة لطالبي المعلومات دون قيود، ما يسهم في تعزيز المواطنة المتساوية والشراكة في الوعي بقضايا الوطن.
ثالثا: تنظيم الحق في الاطلاع
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام ويشار إليه باسم «نظام حرية المعلومات».
المادة الثانية:
حرية تداول المعلومات والاطلاع على البيانات والإحصاءات والوثائق حق مكفول لكل المواطنين.
المادة الثالثة:
تلتزم المؤسسات العامة بتهيئة البيئة الملائمة لخزن وتبويب ما لديها من معلومات ووثائق بما يناسب طبيعتها وإتاحتها للمواطنين وتخصيص موظفين للتعامل مع المعلومات وطالبيها.
المادة الرابعة:
تشكل لجنة عليا في كل مؤسسة عامة باسم «لجنة الشفافية والمعلومات» تحدد درجات سرية المعلومات وسياسات الإفصاح وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة أو الخاصة لفرد أو مؤسسة وفق لوائح منظمة وشفافة.
المادة الخامسة:
تضع لجنة الشفافية والمعلومات في كل مؤسسة عامة لوائح وسياسات ومعايير تصنف بموجبها المعلومات المصنفة سرية إلى ثلاث درجات: سري لمدة خمس سنوات، سري جدا لمدة عشر سنوات، سري للغاية لمدة 30 سنة، ويسري ذلك على كل الوثائق والمستندات الوطنية التي تحتفظ بها المؤسسات العامة ما عدا المستثناة.
المادة السادسة:
لا يجوز لأي مؤسسة عامة رفض تقديم معلومات أو إعاقة الحصول عليها إلا بما ينظمه هذا النظام.
رابعا: خطوات الحصول على المعلومات
المادة السابعة:
يحق للمواطن والشخصيات الاعتبارية طلب المعلومات ولا يجوز أن يتعرض طالب المعلومات لأي مساءلة نظامية.
المادة الثامنة:
يقدم الشخص طالب المعلومات طلبه مكتوبا أو إلكترونيا أو عبر الوسائل المعلنة للمؤسسة العامة ويعبئ نموذجا خاصا تعده الجهة المتوفر فيها المعلومات يحدد فيه اسمه ورقم هويته وعنوانه وغرض الطلب ووسائل التواصل معه.
المادة التاسعة:
تقوم الجهة المقدم إليها الطلب بتوفير المعلومات في مدة أقصاها شهر، ويمكن إخطار الشخص بتمديد المدة لشهر آخر ولمرة واحدة، على أن ترد عليه الجهة برد كتابي تبين فيه مبررات رفض عدم توفير المعلومات له وتزوده بإجراءات الاعتراض على الرفض. ويجري إخطار اللجنة الإشرافية داخل كل مؤسسة عامة بأي معلومات حجبت بسبب تصنيفها على أنها سرية.
المادة العاشرة:
إذا كانت المعلومات تمس طرفا ثالثا (مؤسسات وأفراد) يتعين على الجهة الرسمية بقرار من لجنة الشفافية والمعلومات إخطار هذه الأطراف قبل الإفراج عن المعلومات.
المادة الحادية عشرة:
تحدد كل مؤسسة عامة رسوما مالية معقولة مقابل الحصول على المعلومات لتغطية تكاليف الإدارة والبحث والنسخ وخلافه.
خامسا: أحكام المعلومات المحظورة
المادة الثانية عشرة:
للمؤسسات العامة من خلال «لجنة الشفافية والمعلومات» أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الإفصاح ويجري ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنية عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة.
المادة الثالثة عشرة:
لا تسري أحكام هذا النظام على مداولات مجلسي الوزراء والشورى والمجالس السيادية العليا ومقرراتهما التي تتخذ صفة السرية.
المادة الرابعة عشرة:
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المعنية بنشاطات الأمن الوطني، مثل القوات المسلحة والأجهزة ذات الطبيعة السرية، مثل مؤسسات الاستخبارات العامة والمباحث العامة وما في حكمهما.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على المؤسسات العامة ضمان حماية البيانات الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور.
المادة السادسة عشرة:
الحق في الاطلاع والنشر ينبغي ألا يؤثر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام.
المادة السابعة عشرة:
يجب على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنية والتجارية وما قد يهدد مراكزها التنافسية، والمحافظة على خصوصية المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار.
المادة الثامنة عشرة:
ينبغي على المؤسسات العامة التي تحتفظ بمعلومات سرية أن تحدد معايير السرية وفقا لهذا النظام وتحدد المدد الزمنية للكشف عن المعلومات التي صنفتها سرية وفق لوائح واضحة.
سادسا: مواد عامة
المادة التاسعة عشرة:
يصدر وزير (رئيس - مدير) كل مؤسسة عامة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بهذا النظام وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المادة العشرون:
تحدد اللوائح المنظمة إجراءات استئناف رفض تقديم المعلومات بما يحقق المرونة لتسهيل الحق في الوصول للمعلومات.
المادة الحادية والعشرون:
تلغي مواد هذا النظام المواد المتعارضة الخاصة بتقييد الوصول للمعلومات والنشر في الأنظمة والتعاميم والتنظيمات ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون:
يعتبر التمهيد والتعريفات والأهداف الواردة في هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
المادة الثالثة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.