رفعت الكويت اليوم رسمياً سنّ الزواج إلى 18عاماً، وأصدرت مرسوماً بمنع توثيق عقود الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً، كما أجرت تعديلاً مهماً في قانون الجزاء، يعامل وفق التعديل الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف معاملة أي متهم في جريمة قتل.
وقالت المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الجزاء المتعلق بجريمة الشرف، إن «العذر القانوني للرجل عند قتل الزوجة أو الأم أو الابنة تمييزٌ على أساس الجنس، على سند استفزاز مشاعر الرجل رغم أن الأنثى تملك المشاعر نفسها وتخفيف العقوبة يسهم في انتشارها».
وأضافت المذكرة أن هذه المادة قبل تعديلها «تتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية». ويبدأ سريان هذا التعديل اليوم الأحد.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وجاء في المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بعددها الصادر اليوم الأحد، «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم».
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق.
ونصت المادة الثانية منه على إلزام الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».