المغرب يقرر الاحتفاظ بتجريم الإجهاض في القانون الجنائي

أباحه في حالة الخطر على الأم والاغتصاب والتشوهات الخلقية

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس مصطفى الرميد وأحمد التوفيق وإدريس اليزمي في حضور المستشارين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس مصطفى الرميد وأحمد التوفيق وإدريس اليزمي في حضور المستشارين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
TT

المغرب يقرر الاحتفاظ بتجريم الإجهاض في القانون الجنائي

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس مصطفى الرميد وأحمد التوفيق وإدريس اليزمي في حضور المستشارين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس مصطفى الرميد وأحمد التوفيق وإدريس اليزمي في حضور المستشارين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)

قرر المغرب الاحتفاظ بتجريم الإجهاض في القانون الجنائي، وترخيصه في حالات محدودة فقط، وذلك بعد مشاورات موسعة أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لوضع حد للجدل الكبير الذي أثير حول هذا الموضوع.
وأكدت نتائج الاستشارات التي قدمت مساء أول من أمس إلى الملك محمد السادس من قبل كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأغلبية الساحقة من المواطنين تؤيد تجريم الإجهاض «مع استثناء حالات قاهرة من العقاب».
وأفاد بيان للديوان الملكي بأن «كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية، وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها الملك محمد السادس لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين».
وأكدت هذه الاستشارات على اختلافها، يضيف البيان، أن «الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع».
أما الحالات المستثناة من العقاب فحددت في ثلاث حالات هي «عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها»، وفي «حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم»، و«في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة، والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين».
وأصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة الحسين الوردي «قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته».
وحث الملك محمد السادس على «ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية، التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض»، نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، بحسب المصدر ذاته.
في السياق ذاته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد صدور بيان الديوان الملكي بشأن نتائج المشاورات التي أجريت حول الإجهاض، ستجري بلورة مشروع قانون بهذا الشأن من طرف الحكومة. ودعا اليزمي إلى «سياسات متكاملة مواكبة للقانون»، مشددا على أن «محاربة الإجهاض السري لا تكون عن طريق القوانين فقط، بل كذلك عن طريق سياسات محددة، كتطوير التربية الجنسية والإنجابية، وإرساء سياسة عمومية للتوعية وللتخطيط العائلي»، مشيرا إلى أن «المحطة القريبة، بخصوص الموضوع، تتمثل في مشروع القانون الجنائي، والترجمة القانونية التي ستضعها الحكومة».
وبخصوص الحساسية التي يثيرها موضوع الإجهاض، والجدل القائم حول الحدود الفاصلة بين حق الفرد وحق المجتمع في المغرب، قال اليزمي إن «الإجهاض واقع عالمي، والمقارنة التي قمنا بها بين مختلف المجتمعات أكدت أنه ليست هناك خصوصية مغربية في هذا الموضوع. وهنا نمثل للحالة الأميركية، والنقاش الحاد والمتواصل الذي يعرفه موضوع الإجهاض بين مختلف الأطراف داخل المجتمع الأميركي».
وشدد اليزمي على «الحاجة إلى الخروج من الجانب الآيديولوجي، وقراءة الواقع»، وزاد موضحا: «إننا بصدد إشكالية طبية ومجتمعية، وبالتالي يجب أن ننطلق من الواقع وأن ندير النقاش بشكل ديمقراطي على أساس أن الاختلاف شيء صحي، وأن الديمقراطية في العمق هي التدبير السلمي للحق في الاختلاف، والوصول عبر النقاش العمومي إلى توافق».
وعن مسار الاستشارات التي جرت حول الموضوع، والتي أشرفت عليها لجنة مشكلة من وزير العدل والحريات ووزير الشؤون الإسلامية، ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال اليزمي إن «الأمر جرى التعامل معه بأريحية»، وإنه «جرى التوصل بنحو 75 مذكرة في ظرف 4 أسابيع من طرف كل تلوينات المجتمع المغربي، بشكل أكد أننا بصدد مجتمع حي يتفاعل وله قدرة على التعبئة والعطاء». كما أبرز اليزمي أن اللجنة التي جرى تعيينها بأمر ملكي، اطلعت على تجارب وقوانين عدد من الدول الإسلامية كتونس وتركيا والبحرين وأذربيجان.
وتشير إحصائيات لمنظمات غير حكومية إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات. ويجرم القانون المغربي الإجهاض، ويعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من قام بهذه العملية من الأطباء وغيرهم، ويشدد العقوبة في حال وفاة الحامل، لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها. بيد أن القانون أباح إجهاض الأم في حال وجود خطر على صحتها، لكن مع ضرورة الحصول على إذن الزوج.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.