أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يطالبون بحقوق أبنائهم

اعتصام أهالي الطلاب في الخارج (الوكالة الوطنية)
اعتصام أهالي الطلاب في الخارج (الوكالة الوطنية)
TT

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يطالبون بحقوق أبنائهم

اعتصام أهالي الطلاب في الخارج (الوكالة الوطنية)
اعتصام أهالي الطلاب في الخارج (الوكالة الوطنية)

نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في موازاة انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الدولار الطالبي الذي يمكنهم من تحويل أموالهم بالدولار إلى أولادهم، فيما نفت رئاسة الجمهورية صحة ما وصفتها بالادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام «أن أهالي الطلاب في الخارج، نفذوا بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب.
وطالب المعتصمون بتطبيق قانون الدولار الطالبي «الذي لم يفرج عنه حتى اليوم»، مشددين على وجوب «إعادة إقرار القانون في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه».
وحاول الأهالي الاقتراب من مكان انعقاد الجلسة لمجلس النواب لإيصال صوتهم إلا أنهم منعوا من قبل القوى الأمنية، وحصل تلاسن بين المعتصمين والقوى الأمنية وافترشت الأمهات الطريق وأطلقن صرخات، لعلها تصل إلى مسامع النواب.
واعتبر عدد من الأهالي «أن هناك إجراماً في حقهم من قبل السلطة، وأولادهم الطلاب يموتون في الخارج من أجل معيشتهم وأقساطهم الجامعية في الدول الأوروبية وغيرها، وحتى الآن، لا نسمع إلا أكاذيب وتهرباً ووعوداً فارغة جوفاء»، داعين إلى الاستمرار في إطلاق صرخاتهم المدوية لعلها تفرج عن تطبيق القانون الطالبي».
من جهته، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن «لا صحة للادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 المعروف بـ«قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل».
وأشار مكتب الإعلام إلى أن «من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف أن يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟».
وأكد مكتب الإعلام أن «الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.