صالح يقدم إلى البرلمان العراقي مشروع قانون يطوي حقبة ما قبل 2003

يضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات

TT

صالح يقدم إلى البرلمان العراقي مشروع قانون يطوي حقبة ما قبل 2003

أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح أنه قدم إلى البرلمان العراقي أول مشروع قانون عقوبات يطوي حقبة 50 عاماً من الديكتاتورية. وقال صالح في تدوينة له على «تويتر»، أمس (الأربعاء): «تقدمنا اليوم إلى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد 50 عاماً من صدور قانون العقوبات لعام 1969 مواكبة لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا». وأوضح أن «القانون الجديد يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات».
وكان صالح أعلن، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وفي اجتماع موسع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، ونائب رئيس اللجنة القانونية ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من الخبراء والفقهاء القانونيون ومجموعة من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية، تقديم مشروع قانون عقوبات جديد بعد آخر قانون عقوبات عراقي صدر عام 1969، وهو القانون المقدم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.
ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار. وخلال اللقاء قال صالح في كلمة متلفزة إن «مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة»، مشيراً إلى أن «المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتمت استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق». وأوضح صالح: «لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي»، لافتاً إلى أن «من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها».
كما أكد الرئيس العراقي أن «مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني، ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع». وعد صالح أن «مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة». وشدد على أن «العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية فيما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة».
إلى ذلك، أكد مصدر في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية كان عمل عليه منذ نحو سنتين مجلس القضاء الأعلى بما يفيد إعداد مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969»، مبيناً أنه «تم تشكيل فريق متخصص من الأساتذة من مختلف الجامعات العراقية بهدف الإعداد لمشروع القانون هذا بما يتناسب التطورات الجديدة، التي لم يعد القانون النافذ يلبي كل جوانبها».
وأوضح أن «مشروع القانون الجديد تم العمل به طوال أكثر من سنتين، وقد استكمل كل الجوانب القانونية طوال هذه المدة، بحيث استوعب كل المتغيرات الجديدة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية».
من جهته يرى الخبير القانوني فيصل ريكان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 جرت عليه العديد من التعديلات منذ تشريعه ولحد الآن، ورغم أنه قانون عقوبات جنائي شامل ويحتذى به من قبل العديد من الأنظمة القضائية، فإنه وبعد أكثر من خمسين عاماً على تشريع هذا القانون بات لزاماً مراجعته». وأضاف ريكان أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل نحن بحاجة إلى تشريع قانون جديد أو الاكتفاء بتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة وإلغاء غير الصالح منها»، مشيراً إلى أن «من المناسب في هذه المرحلة عدم الاقدام على تشريع قانون عقوبات جديد لأسباب أهمها أن مدة عمل الدورة الحالية لمجلس النواب قاربت على الانتهاء، ونحن على أبواب انتخابات جديدة، وبطبيعة الحال من الصعب جداً على مجلس النواب الحالي تشريع مثل هذا القانون خلال هذه المدة القصيرة».
وأوضح أن «مشروع القانون الجديد بحاجة إلى دراسة مستفيضة ومشاركة مختلف الاختصاصات للنظر في مواده، لخطورته وأهميته على الحياة العامة»، موضحاً أنه «من الناحية العملية لا أرى أي مبرر لإلغاء القانون الحالي، لأنه قانون رصين والقضاة والمحاكم العراقية تعمل عليه منذ سنين طويلة، لكنني أرى اللجوء إلى تعديل بعض مواده، وإضافة مواد أخرى، وإلغاء مواد قد لا تتناسب مع المرحلة الراهنة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.