«الشيوخ» المصري يوافق على قانون «الصكوك السيادية»

يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية الجديدة

TT

«الشيوخ» المصري يوافق على قانون «الصكوك السيادية»

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار «الصكوك السيادية». وقال أعضاء بمجلس الشيوخ إن «القانون يجلب استثمارات غير تقليدية، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويحافظ على حق الدولة في ملكية الأصول، وعلى حقوق المستثمرين».
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة «الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار» ومكتب لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإن «فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة».
وأوضح التقرير أن «القانون يعد داعماً للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة». وأضاف التقرير أن «الحكومة أعدت مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلاً عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية».
وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة «الشؤون الدينية» بمجلس الشيوخ، أمس، إن «القانون يضمن حق الملكية للدولة، وأموره تسير وفقاً للشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك، ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة، ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية، ويعظم من الاقتصاد القومي»، فيما أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة «الشباب والرياضة» بمجلس الشيوخ، أن «الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظى بدرجة قبول عالية، بدليل بلوغ حجم التداول منها على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار»، موضحاً أن «تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى، مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية».
ووفق مشروع القانون، فإنه «نظم الجهات المختصة بإصدار الصكوك، وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية، والالتزامات المقررة للمنتفع». وبحسب المادة (13) من القانون، فإن «الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة، وفقاً لأحكام هذا القانون».
ومن جهته، أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن «القانون من التشريعات الداعمة للاستثمار التي من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية»، في حين عدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، القانون «آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.