أعلنت السلطات العراقية، أمس (الأربعاء)، صدور أحكام إعدام جديدة ضد عناصر تنتمي إلى «تنظيم داعش».
وأشار مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إلى إصدار حكم بإعدام مدان بجرائم قتل وخطف بحق مواطنين من الطائفة الإيزيدية. وأوضح أن «الإرهابي كان يرتدي الزي الأفغاني ويحمل السلاح ويعمل بما يسمى الشرطة الإسلامية التابعة لعصابات (داعش)، كما شارك بالمعارك ضد القوات الأمنية في قضاء سنجار، وخصوصاً في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو». وتابع أن «الحكم شنقاً حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة وإخبار والده بانتماء ابنه لعصابات (داعش) الإرهابية وأقوال الشهود، ووفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وفي بغداد، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة إندونيسية أدينت بالانتماء لـ«تنظيم داعش» الإرهابي. وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أمس، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لـ(تنظيم داعش) الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها». ولفت إلى أن «المدانة التي تحمل الجنسية الإندونيسية كانت متزوجة من أحد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف الدولي، ودخلت الأراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديداً إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى».
إلى ذلك، نفى مسؤول حكومي عراقي قيام السلطات العراقية باحتجاز أو اعتقال عناصر «تنظيم داعش» دون إجراء محاكمات عادلة لهم وفق القانون العراقي، بعكس ما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه. وكانت باشيليه طالبت بتوفير محاكمات عادلة، أو إطلاق سراح 55 ألفاً من عناصر «داعش»، وبينهم أجانب، وأفراد أسرهم من المحتجزين في العراق وسوريا، وذلك خلال افتتاحها دورة لمجلس حقوق الإنسان، تستمر ثلاثة أسابيع، في مدينة جنيف السويسرية. وقال المسؤول الحكومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته إن «محاكمة عناصر (داعش) الذين يبلغ عددهم في العراق 1044 تجري وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل المرقّم 111 لعام 1969 وفق المواد 8 و9 و10. وتنص على محاكمة كل من شكّل خطراً على أمن البلاد سواء في الداخل أو الخارج». وتابع أن «هؤلاء تم تقسيمهم على شكل مجاميع على دوائر مختلفة، حيث إن خلية الصقور هي المعنية الأولى بمحاكمتهم وتوزيعهم على دوائر استخبارية أخرى من ضباط محققين قضائيين، ومن ثم يحالون إلى القضاء حيث يتولى ستة قضاة محاكمتهم وفق الأصول، أي أن في إمكانهم توكيل محامين، وفي حال عدم تمكنهم من توكيل محام تنتدب لهم المحكمة محامياً، وفي حال تعرض أي منهم إلى تعذيب أو ظهور آثار تعذيب فإنه يحال على طبيب شرعي من قبل القاضي ويُرفع تقرير بذلك». وأوضح أن «المحاكمات تجري في العادة بصورة شبه علنية أو علنية في الغالب وشفافة جداً حيث تراعى فيها أحكام القانون النافذ».
وحول ما ذكرته المفوضة الأممية بشأن أعداد عناصر «داعش» في العراق وسوريا والتي قُدّرت بـ50 ألفاً، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعداد ربما أكثر من تلك التي أشارت إليها المسؤولة الأممية. الرقم ربما يصل إلى 68 ألفاً، لكنهم ليسوا في العراق وإنما هؤلاء مقسّمون بين قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وبين مخيم الهول داخل الأراضي السورية حيث يُحتجز أطفال ونساء بالإضافة إلى الرجال وكلهم دواعش موالون للتنظيم». وأضاف أن «(تنظيم داعش) لم يعد له وجود في العراق على مستوى الأرض، ما عدا خلايا تنشط في مناطق معينة في العراق وهي في الغالب ذات طبيعة معقدة جغرافياً».
أما عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إجراءات خاصة بعوائل الدواعش من العراقيين. أغلبهم تم دمجه في مخيمات النازحين بعد إجراء التدقيقات الأمنية حيث يدمجون مع بقية العوائل وتقدم لهم المساعدات الإنسانية والخدمية مثل الآخرين».
وبشأن الذين يخضعون للمحاكمات، قال الغراوي إن «هناك الكثير من الأطفال سواء ممن كانوا مع جند الخلافة أو المنتمين إلى عصابات (داعش) الإرهابية حيث يخضعون إلى محاكمات وإجراءات تحقيق في مؤسسات قانونية وقضائية». وتابع: «قرابة 700 من الأحداث موجودون في مدينة الموصل، بينما بقية الأطفال يوجدون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى».
إلى ذلك، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى إقرار قانون لمناهضة التعذيب. وقال بيان للمفوضية، أمس، إن «المفوضية تعرب عن قلقها لورود الكثير من الشكاوى إليها حول وجود حالات تعذيب أو توجيه للعقوبات القاسية أو المهينة ضد الأشخاص بغية انتزاع الاعترافات أو الحصول على معلومات أو معاقبة على عمل مرتكب أو يشتبه به أو إشاعة الرعب والخوف للإرغام على تصرف معين، أو لأي سبب من الأسباب ويقوم على التمييز». وتابع البيان: «بهذه المناسبة تجدد المفوضية التزامها التام والكامل برفض هذه السلوكيات المنتهكة لحقوق الإنسان، وتؤكد المفوضية سعيها الجاد لرصد هذه الممارسات السلبية ومنع تكرارها وإنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة الجناة»، مطالبة الجهات المعنية بـ«الإسراع في إقرار مسودة قانون مناهضة التعذيب لحفظ كرامة الإنسان وقيمته الإنسانية».
أحكام جديدة ضد «دواعش» في العراق
مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتشريع قانون لمناهضة التعذيب
أحكام جديدة ضد «دواعش» في العراق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة