مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

الفتوى تدعم جهوداً أمنية لمحاربة الظاهرة

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين
TT

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين أمس، فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.
جاء ذلك في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
وجاء في نص الفتوى: «الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام».
وأضاف: «آثم من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم».
وأردف المفتي في أقوى تحريض ضد بائعي الأراضي: «بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين».
وهذه ليست أول فتوى تحرم بيع أراضي لليهود على مدار تاريخ الصراع، لكنها الأولى التي تصدر على شكل بيان رسمي منذ سنوات طويلة.
واستند المفتي إلى قرار صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في عام 1996، وجاء البيان في ظل مناقشة إسرائيل مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
ويعزز البيان الديني من جهود السلطة الأمنية للحد من تسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين.
وتسعى السلطة الفلسطينية بكل الطرق، إلى وقف هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي وإنهائها، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.
وبدأت السلطة منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، ضد سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين للإسرائيليين، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.
وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة، في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.
ويستخدم الإسرائيليون عادة، أسلوب الانتظار لسنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا أي شيء، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج.
وكثيراً ما وجد الإسرائيليون فلسطينيين مستعدين لبيع أراضيهم، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما اصطدموا بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات.
وتجري العمليات الأخطر عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل إسرائيل فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.
وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس، أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.