مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات مهمة حول العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية

أقر مجلس الوزراء السعودي، عددا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت يوم أمس، بمدينة الرياض، حيث اطلع المجلس على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم 56192 وتاريخ 17/12/1437هـ، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، والاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24/12/1437هـ.
وقرر المجلس: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وتلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
وتعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وإيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وأن يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي «أعمال خارج وقت الدوام الرسمي» 25 في المائة من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 في المائة في العطل الرسمية أو الأعياد، ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوما في السنة المالية الواحدة.
ويوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة، ويسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ سعوديين «مدنيين وعسكريين» وغير سعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.
وعلى جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، كل فيما يخصه، تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.
وأن يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي، كل فيما يخصه، مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار، وأن يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى، وفقا لصلاحياته المقررة، مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وأن تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة، خلال 15 يوما، ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ويعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة، بعد صدور هذا القرار، وفق ما يستجد لاحقا، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
ويكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407هـ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30/12/1437هـ.
وفيما يلي الجداول:
الجدول (أ)
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1ـ بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف:
( ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات).
2 بدل عدوى وضرر.
3ـ بدل خطر.
4ـ مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5ـ بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6ـ بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7ـ بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8ـ بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9ـ المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10ـ المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11ـ بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار.
12ـ مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13ـ مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14ـ مكافأة الأعمال الجليلة.
15ـ بدل التعيين.
16ـ بدل الترحيل، لمن ينتدب مدة أو مددا متواصلة تزيد على 90 يوما.
17ـ مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18ـ مكافأة الحاسب الآلي.
19ـ مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20ـ بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21ـ العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول (ب)
البدلات والمكافآت والمزايا المالية:
1ـ بدل طبيعة العمل.
التعديل:1ـ يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية، مأمور اتصالات، مأمور بيت مال، أمين بيت مال بنسبة 10 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2ـ يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة، مشرف قصر، مشرف ضيافة، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة 15 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2ـ مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه:
- التعديل: تخفيض بنسبة 50 في المائة.
3ـ بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
التعديل: يكون البدل بنسبة 10 في المائة من الراتب.
بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية:
التعديل: يكون البدل بنسبة 20 في المائة من الراتب.
5ـ مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد
التعديل: يكون البدل بنسبة 20 في المائة من الراتب.
6ـ مكافأة الملكية الصناعية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية:
التعديل: يكون البدل بنسبة 15 في المائة من الراتب.
7ـ بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام:
التعديل: يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 في المائة من الراتب.
8ـ بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
التعديل: يكون البدل بنسبة 5 في المائة من الراتب.
9ـ بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14/11/1400هـ.
التعديل: 1ـ يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية.
2ـ يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
10ـ احتساب أيام الانتداب أو التدريب.
التعديل: يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة «مرتفعة المعيشة» في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
11ـ بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة:
التعديل: يكون مقدار البدل «راتب شهر».
12ـ المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
التعديل: يكون مقدارها «راتب شهر».
13ـ علاوة التعليم الخاص
التعديل: يكون مقدارها من (10 في المائة إلى 20 في المائة).
14ـ بدل الجامعات الناشئة
التعديل: يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات.
15ـ بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل
التعديل: يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (10 في المائة) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة (15 في المائة) للسكن المؤثث.
16ـ بدل مزاولة الطب الشرعي:
التعديل: يكون البدل بنسبة 15 في المائة و25 في المائة و30 في المائة حسب المستويات الوظيفية.
17ـ بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية:
التعديل: يخفض البدل بنسبة 40 في المائة
18ـ بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام:
التعديل: يخفض البدل بنسبة 40 في المائة
19ـ بدل قيادة سيارة إسعاف:
التعديل: يكون مقدار البدل 300 ريال شهريا.
20ـ بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية:
التعديل: يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.
21ـ بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم.
التعديل: يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملا بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها.
22ـ بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية:
التعديل: يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من (30) يوما.
23ـ بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيرا غير مقيم في دولة أخرى.
التعديل: يكون البدل 15 في المائة من البدل المقرر للدولة الأخرى.
24ـ صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 51 من لائحة الوظائف الدبلوماسية.
التعديل: يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز (6) أشهر.
25ـ مكافأة ضبط التستر
التعديل: تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى.
الجدول (ج)
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1ـ بدل التخصصات النادرة، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق.
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
وسوف تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أن ترفع ـ خلال ستين يوما ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم 56192 وتاريخ 17/12/1437هـ في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، والاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، والاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ، والاطلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 30/5/1411هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24/12/1437هـ، قرر ما يلي:
الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:
1ـ تعديل المادة الأولى لتكون بالنص الآتي: «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين يوما فأكثر.
2ـ تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
«1ـ يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2ـ يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي: أـ تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3ـ يجوز تمديد الإجازة العادية اعتبارا من تاريخ انتهائها».
3ـ تعديل المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافا إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه».
4ـ تعديل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة».
ودون إخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة 120 يوما فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائيا 36 يوما، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها، بحسب متطلبات العمل، بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ويعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقا للآتي:
1ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على 180 يوما من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقا للمادة الخامسة من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
وعلى جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، كل فيما يخصه، تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.
وتخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته، وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوما بدلا من اثنين وأربعين يوما، ويعوض الوزير، ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوما، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1438هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم 56192 وتاريخ 17/12/1437هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية، والاطلاع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 18/11/1418هـ، والاطلاع على القواعد المنظمة لتأمين خدمة الهواتف المتنقلة الرسمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 121 وتاريخ 22/4/1429هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24/12/1437هـ، قرر ما يلي:
ألا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة، الواردة في الفقرة 2 من البند «أولا» من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين «أولا» و«ثانيا» من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ 1000 ريال شهريا، لجميع الهواتف، ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/1438هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم 56192 وتاريخ 17/12/1437هـ، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، والاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، والاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24/12/1437هـ، حيث قرر:
قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإعداد بيان يتضمن حصرا لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساسي، وذلك للمرتبة «العاشرة» فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
وإرسال البيانات التي أعدتها وفقا للفقرة 1 من هذا القرار إلى وزارة المالية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات: «المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط» بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة «الرابعة عشرة» أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساسي للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تشكيلها، ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.
وإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج «الشاغرة فعلا» في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساسي حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
* خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته يوم أمس، حمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المولى عز وجل على ما منّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج.
ووجه شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبو الأجهزة الحكومية والعاملون في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1437هـ، وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للزعماء والقادة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج، على ما عبروا عنه خلال حفل الاستقبال السنوي في منى، من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه السعودية حكومة وشعبا من خدمات لقاصدي البيت الحرام.
وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شكر المجلس، الله عز وجل على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة، بفضل الله ثم بفضل ما أسس عليه كيانَها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته، من تطبيق شريعة الله وسنة رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين وتعزيز التضامن الإسلامي والعربي والأمن والسلم الدوليين، داعيا المولى أن يجزي الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده؛ الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، رحمهم الله جميعا، على ما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، وللحرمين الشريفين وقاصديهما، وشؤون المسلمين كافة، مشيرا إلى مظاهر اللحمة الوطنية التي تجلت بوضوح، وعبر عنها المواطنون من شرائح المجتمع بهذه المناسبة، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التي قام عليها هذا الوطن.