أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.
وقال: إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.
من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن القانون الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث تستهدف الوزارة خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد أن إقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزءا من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد. وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات أشار المنير إلى أنها تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
وحول أهم مواد القانون الجديد قال المنير إنها تتمثل في المادة الثالثة التي تنص على أن يُقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.
وأضاف أن القانون ينص على أن «يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتُجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة».
وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن «تصدر لجنه إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن».
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون. وقال: إن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث يُنتظر أن يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات.
كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات إنهاء المنازعات لكل مرحلة على أن يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح.
مصر تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية
15 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة
مصر تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة