اتخذ مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الإثنين)، قرارات تضمنت عددا من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، بحيث يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.
وتعديل رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 3000 ريال لستة أشهر, وإلى 5000 ريال لمدة سنة, وإلى 8000 ريال لمدة سنتين، وكذلك تعديل رسم تأشيرة المرور ليكون 300 ريال، وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون 50 ريال عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية
وتعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى, و 100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة, و 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر , و 200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وعدّ مجلس الوزراء مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما وتغريمه 20 ألف ريال ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وتكرار مخالفة التفحيط للمرة الثانية يؤدي إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة قدرها 40 ألف ريال والإحالة للمحكمة، أما عقوبة التفحيط للمرة الثالثة هي حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال والإحالة للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة.
ويعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة لا تقل عن ألف ريال
وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
وجدد مجلس الوزراء مطالبات السعودية للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 / 1436.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 48 وتاريخ 14 / 8 / 1394، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط ، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :
أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :
1 - 3000 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - 5000 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - 8000 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و 100 ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .
2 - 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و 200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438.
كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 55 وتاريخ 20 / 10 / 1426، لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428:
1 - إضافة 3 فقرات جديدة إلى المادة 68 وذلك على النحو الآتي :
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال ، وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم 6 الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم 7 الملحق بهذا النظام" .
2 - تعديل المادة 63 من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين 61 و 62 من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر ، أو بهما معاً" .
3 - تعديل عجز المادة 64 من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ".
4 - تعديل المادة 69 من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ - في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً ، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .
5- تعديل المادة 70 من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين 12 و 46 من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال".
6 - تعديل المادة 72 من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة أ من المادة الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين1 و 3 من الفقرة ب من المادة 21 من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها 8 آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين 2 و 4 من الفقرة ب من المادة 21 من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض " .
7 - تعديل المادة 78 من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال " .
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام 5 و 6 و 7 بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس
أولاً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق .
ثانياً : يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار ، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر ، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن ، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.