السجن المؤبد لمحمد بديع و35 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل بالإسماعيلية

السجن المؤبد لمحمد بديع و35 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل بالإسماعيلية
TT

السجن المؤبد لمحمد بديع و35 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل بالإسماعيلية

السجن المؤبد لمحمد بديع و35 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها المنعقدة اليوم (الاثنين) برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و35 آخرين من عناصر الجماعة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانتهم بالتحريض على وارتكاب أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران).
وتضمن الحكم معاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وتبرئة 20 متهمًا آخرين.
وتتعلق القضية بالأحداث التي جرت الخامس من يوليو (تموز) من عام 2013 عندما دارت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام لأنصار مرسي، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدًا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 يونيو، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها، وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.
وأظهرت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى بالجماعة بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات الإرهابية التي تولت دعم العناصر التي تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان، بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة (المولوتوف) والعصي والمطاوي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».