3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم

حمل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي صدر أمس بتطبيق العقاب الشرعي بقتل 47 مدانًا منهم 45 سعوديًا، ومصري، وتشادي، لارتكابهم جرائم مختلفة في مناطق سعودية عدة، وإدانتهم بارتكاب تلك الجرائم ومسؤوليتهم عنها، وصدور صكوك شرعية من القضاء تثبت ما نسب إليهم، وصدور أمر سامٍ بإنفاذ ما تقرر شرعًا بالمتهمين، حمل البيان قتل أربعة منهم بإقامة حد الحرابة عليهم، وقتل بقية المتهمين (43 متهمًا)، تعزيرًا ونفذ الحكم في مدن ومناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، والجوف، ونجران، والباحة، وتبوك، وأعاد البيان طرح تساؤلات بشأن القتل بحد الحرابة، والقتل تعزيرًا، والقتل قصاصًا، والجرائم التي تندرج تحتها المسميات الثلاثة التي تستوجب تطبيق عقوبة القتل، حيث حملت بيانات سابقة لوزارة الداخلية صدور أحكام قتل جناة في جرائم مختلفة، تطبيق عقوبات القتل بهذه المسميات الثلاثة، حيث تندرج العقوبات في الإسلام في ثلاثة أقسام وهي: القصاص، والحدود، والتعزير.
والقصاص هو إعدام القاتل الذي قتل غيره متعمدًا دون وجه حق، وهو القتل بإزاء القتل، ومع أن جرائم القصاص تمس كيان المجتمع، إلا أن ضررها المباشر يصيب الأفراد أكثر مما يصيب الجماعة، فالقصاص حقٌ للأفراد، فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس، ومن دون ضغوطٍ أو مؤثرات.
أما الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية، فسبعة حدود، هي: (حد السرقة، والزنا، والقذف، وشرب المسكر، والبغي، والردة، والحرابة)، فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم هي حقٌ لله تبارك وتعالى، استوجبتها المصلحة العامة، لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجني عليه، ولا من الجماعة.
وجاء تعريف الحد في الاصطلاح الشرعي بـ(العقوبة التي تكون مقدرة في الشرع، وسميت هذه العقوبة بالحد؛ لأنها تكون مانعة ورادعة من الوقوع في تلك المحرمات، فهي كالحد الذي يحول بين شيئين)، والحرابة مأخوذة من الحَرَبْ، بفتح الحاء والراء، ومعنى الحَرَبْ عند أهل اللغة: هو سلب المال، فإذا قيل فلانٌ حَرَبَ فلانًا؛ أي سَلَبَ ماله، والحرابة في الاصطلاح الشرعي: هي قيام طائفة مسلحة بإحداث الفوضى، أو القتل، أو النهب والسلب، أو الإرهاب، أو هتك الأعراض، اعتمادًا على القوة، وتُعْرف الحرابة أيضًا بـ(قطع الطريق).
واعتمد العلماء في بيان حد الحرابة على هذه الآية الكريمة: «إنمَا جَزَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أَوْ تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرجلهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ» [المائدة: 33].
ومن العلماء من يقول: إن للإمام أن يحدد العقوبة في الحرابة بناءً على الآية على سبيل التخيير، ومنهم من يقول إنه يجب أن يحدد العقوبة بناءً على الآية على سبيل الترتيب لا التخيير، فيكون حد الحرابة مبنيًا على نوع الجريمة التي ارتكبها ذلك المجرم، ويكون هذا الترتيب على النحو التالي: فإذا قتل وأخذ مالاً، كانت عقوبته القتل والصلب، ولا يعفى عنه. أما إذا قتل ولم يأخذ مالاً قُتِل من دون صَلبٍ. وإذا أخذ مالاً من دون قتل، كانت عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. أما من أرهب الناس وأخافهم من دون قتل أو سلب للأموال، كانت عقوبته النفي من الأرض والتشريد.
أما التعزير فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه؛ بل أعطى للقاضي الصلاحية بفرض العقوبة المناسبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهي تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما، الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل.
ويجب التأكيد على أنه في القصاص يشرع العفو وهو حق من الحقوق التي تنقل إلى ورثة المستحق بعد موته بالمطالبة بالقصاص لمورثهم، أو بالعفو والتنازل عن تطبيق القصاص، بخلاف الحدود التي لا يقبل فيها العفو باستثناء حد القذف، كما أن التعزير لا عفو ولا شفاعة فيه بعد صدور الأحكام وبلوغها لولي الأمر وإقرارها، وصدور أمره بإنفاذ ما تقرر شرعًا، ولا مدخل للإرث فيهما.