وافقت الحكومة المغربية، صباح أمس، على مشروع قانون يتعلق بحق اللجوء السياسي وشروط منحه، أعده أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وعد المشروع اللاجئ هو الشخص الذي يوجد فوق التراب الوطني، بسبب ما يعانيه من خوف، له ما يبرره خشية التعرض للاضطهاد في بلده، إما بسبب عرقه أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو لآرائه السياسية، ولا يستطيع بسبب الخوف أن يستفيد من حماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو بلد إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية.
ونص المشروع الحكومي على ضرورة تطبيق اللجوء من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق، أو اللون أو المعتقد، أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي، أو اللغة أو الإعاقة، وشدد على أولوية دراسة طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأجانب في وضعية إعاقة، أو وضعية هشة، ولا سيما الأطفال القاصرين وضحايا العنف المرتبط بالجنس، وضحايا الاتجار بالبشر، وطالبي اللجوء الموجودين في المراكز الحدودية.
ويتضمن ملف اللجوء السياسي وثائق إثبات هوية طالب اللجوء وحالته المدنية، وجواز سفر، أو أي وثيقة سفر أخرى مثل الوثائق المتعلقة بالوضعية العائلية لطالب اللجوء، وزوجته وأبنائه القاصرين عند الاقتضاء، والوثائق المثبتة لطريقة دخول طالب اللجوء إلى التراب الوطني عند توفرها. كما منح المشروع حق استعانة طالب اللجوء خلال جميع مراحل دراسة ملف طلبه بمترجم، وحق الاتصال بمحامٍ لتمثيله ومؤازرته لدى السلطات العمومية المختصة، مؤكدا على ضرورة أن يبلغ مكتب اللجوء قراراته بشأن منح حق اللجوء، أو رفضها كتابة إلى المعنيين خلال 30 يومًا من تاريخ اتخاذها.
وشدد مشروع القانون، الذي ستتم إحالته على البرلمان الأسبوع المقبل، على عدم جواز طرد أي لاجئ إلى تراب دولة أخرى، تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه، أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه أو مواقفه المعبر عنها في إطار ممارساته لحق من حقوق الإنسان، إلا إذا كان وجوده فوق التراب الوطني يشكل تهديدا خطيرا للأمن والنظام العام.
كما استثنى المشروع الاستفادة من صفة لاجئ أي شخص أجنبي تتوفر فيه أدلة، أو قرائن تؤكد أنه ارتكب جريمة إبادة، أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، أو ارتكب جناية ضد الحق العام قبل دخوله للمغرب، أو أفعالا مخالفة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها، أو أفعالا من شأنها تهديد الأمن الوطني والنظام العام.
ويترتب عن رفض طلب اللجوء، أو رفض تجديده أو إلغائه، أن يغادر طالب اللجوء التراب الوطني، أو أن تأمر السلطات المختصة باقتياده إلى الحدود أو أن تطرده. ونصت مقتضيات القانون على أن طلب اللجوء لا يحول دون تنفيذ القرار المتعلق بإجراءات التسليم إذا كان هذا القرار قد اتخِذ تطبيقًا لاتفاقية مبرمة بين المغرب ودولة أخرى.
وحدد النص الحكومي فقدان صفة طالب اللجوء إذا استأنف المعني باختياره الاستفادة من حماية بلد الجنسية، أو استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه إياها، أو اكتسب جنسية جديدة، أو زالت الأسباب التي أدت إلى منحه صفة لاجئ.
في ارتباط بذلك، أوضح المشروع أن صفة لاجئ تخول لصاحبها الاستفادة من التجمع العائلي لزوجته وأبنائه القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بالإضافة لسند للإقامة لمدة محددة قابلة للتجديد، يسلم بناء على طلبه، والحصول على وثيقة سفر وإثبات هوية. وفيما يتعلق بالتدفقات الجماعية للأشخاص الفارين بأعداد كبيرة في اتجاه المغرب بسبب نزاع مسلح دولي، أو اضطرابات خطيرة تهدد حياتهم وحقوقهم الأساسية، فقد أضفى عليهم المشروع حماية مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
8:50 دقيقه
الحكومة المغربية تعتمد قانونًا للجوء السياسي
https://aawsat.com/home/article/521656/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
الحكومة المغربية تعتمد قانونًا للجوء السياسي
حرمت مرتكبي جرائم الإبادة من الاستفادة من صفة لاجئ
الحكومة المغربية تعتمد قانونًا للجوء السياسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة








