إرجاء التحقيق مع مغربي عائد من غوانتانامو أسقطت عنه واشنطن جميع التهم

محكمة سلا ترفض الإفراج المؤقت عن تاجر كان يمول «داعش»

إرجاء التحقيق مع مغربي عائد من غوانتانامو أسقطت عنه واشنطن جميع التهم
TT

إرجاء التحقيق مع مغربي عائد من غوانتانامو أسقطت عنه واشنطن جميع التهم

إرجاء التحقيق مع مغربي عائد من غوانتانامو أسقطت عنه واشنطن جميع التهم

أرجأ قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب بمدينة سلا المغربية، قرب العاصمة الرباط، حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل النظر في قضية المغربي يونس الشقوري، الذي رحلته الإدارة الأميركية من غوانتانامو إلى المغرب.
وقالت كوري كرايدر، محامية الشقوري والمسؤولة بمنظمة «ريبريف»، التي يوجد مقرها بلندن، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس إن «القاضي طلب مزيدا من الوقت للاطلاع على الملف، وقرر تأجيل التحقيق حتى الرابع من نوفمبر».
ورحلت واشنطن الشقوري، البالغ من العمر 47 سنة، نحو المغرب في 16 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي الـ20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية.
وفي مراسلة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من منظمة «ريبريف» شهد ثيموتي جونسون، محامي وزارة العدل الأميركية أن الوزارة «سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، التي كانت سببا في إبقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.
وتم إسقاط هذه التهمة بناء على رأي إيجابي مبني على بحث قامت به ست مؤسسات حكومية وأمنية أميركية اتحادية، بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وسلم محامو الشقوري هذه الرسالة لقاضي التحقيق على أساس تمتيع موكلهم بحريته، حسب الاتفاق الدبلوماسي بين الرباط وواشنطن.
وتساءلت المحامية الأميركية «لماذا لا تلزم الولايات المتحدة المغرب بإنفاذ الاتفاق الدبلوماسي لتسريح يونس؟»، مضيفة «يبدو أن كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة لا يقومون بعملهم».
وكان منتظرا أن تنظر المحكمة الفيدرالية، أمس، حسب كرايدر، في دعوى رفعتها منظمة «ريبريف»، تحمل فيها الحكومة الأميركية «مسؤولية التهاون في ضمان تمتيع الشقوري بحريته».
وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت الشقوري في ديسمبر (كانون الأول) عام 2001 أثناء محاولته الهرب من معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، بحسب «ملف غوانتانامو» الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». وقد رحلت الإدارة الأميركية حتى الآن 13 مغربيا بما فيهم الشقوري من سجن غوانتانامو على الأراضي الكوبية إلى المغرب، فيما يعتبر السجين ناصر عبد اللطيف آخر سجين مغربي معتقلا هناك.
على صعيد آخر، قررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، رفض ملتمس دفاع المتهم سعيد العلواني، المتابع من أجل استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم داعش، والقاضي بتمتيعه بالإفراج المؤقت. كما قررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من أجل منح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه.
وكان بيان لوزارة الداخلية المغربية أفاد بأن «المتهم الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو (حزيران) الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم داعش بالإضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بصفوف التنظيم».
وحسب البيان ذاته فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة «العلواني أندلس - بفاس»، في كل من مدن طنجة، ووجدة، وورززات، ومراكش، والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة، وأخرى جرى تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وأكد البيان أنه «جرى الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية، والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف، والمربى والشوكلاتة والطماطم المعلبة، والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات».
من جهة أخرى، قضت المحكمة ذاتها، أول من أمس، بأحكام تراوحت بين سنة و10 سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا ذات صلة بالإرهاب. وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م، ع) بعد مؤاخذته من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية، والقيام بتدريبات شبه عسكرية».
وأصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية»، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص» كل حسب ما نسب إليه.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».