ماذا يعني خفض سن استخراج بطاقة الهوية في مصر؟

بعد موافقة البرلمان على إصدارها بداية من 15 عاماً

تسهيلات لاستخراج بطاقة الهوية في ضوء التعديلات الأخيرة (وزارة الداخلية المصرية)
تسهيلات لاستخراج بطاقة الهوية في ضوء التعديلات الأخيرة (وزارة الداخلية المصرية)
TT

ماذا يعني خفض سن استخراج بطاقة الهوية في مصر؟

تسهيلات لاستخراج بطاقة الهوية في ضوء التعديلات الأخيرة (وزارة الداخلية المصرية)
تسهيلات لاستخراج بطاقة الهوية في ضوء التعديلات الأخيرة (وزارة الداخلية المصرية)

خفضت مصر، بموجب تعديلات قانونية، سن إصدار بطاقة الهوية الشخصية، لتصبح خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر، ويتوقع خبراء قانونيون، أن يلحق بالقرار عدد من المكتسبات التي تنعكس على الطفل والمجتمع.
وشهدت أروقة مجلس النواب (البرلمان) مداولات ونقاشات حول مشروع قانون تعديل أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي قدمته الحكومة، لا سيما المادة 48 التي تحدد سن استخراج بطاقة الهوية الشخصية، وخلال جلسة عامة عُقدت أمس (الثلاثاء)، أعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى أن النزول بسن بطاقة الهوية من شأنه منح الطفل بعض الحقوق، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، وهو ما يتماشى مع قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000 والذي منح أهلية التقاضي لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
ويرى الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن النزول بسن استخراج بطاقة الهوية بات منطقياً الآن، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التطورات الاجتماعية خلال السنوات الماضية انعكست على الأطفال، حتى بات الطفل الذي أتم 15 عاماً كامل الأهلية ويحق له أن تتعامل معه الدولة كمواطن أصيل سواء في الحقوق أو الواجبات».
وأردف «على خلفية التعديل الذي نحن بصدده، فإن المسؤولية الجنائية على من أتموا الـ15 عاماً ستصبح واضحة، وبالفعل نتابع جرائم ضد المجتمع يرتكبها من هم دون السادسة عشرة وقد يفلتون من العقاب رغم أن لديهم الوعي الكامل، بسبب أن القانون لا يحمّلهم المسؤولية قبل صدور بطاقة الهوية، كذلك، قد يصعب على الجهات الأمنية تحديد هوية مرتكبي بعض الجرائم فقط لأنهم غير مسجلين لدى الدولة».
ويحظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو ما وضعته لجنة مناقشة القانون أمام البرلمان في الاعتبار لتدعيم قرار نزول سن البطاقة بدعوى عدم تضارب القوانين، ويقول الخبير القانوني «هذا القرار سيؤثر على الإجراءات القانونية حال قيام الطفل مخالفة؛ لأن صدور بطاقة للجاني يُدعم أدلة الثبوت، ومن ثم سيساهم القرار في تحقيق مزيد من الأمن والوقوف في وجه الجريمة، وبرأيي أن هذا هو المكتسب الأهم».
وحول تأثير تغيير سن استخراج بطاقة الهوية على القانون المُحدد لسن الحدث ومن ثم المسؤولية الجنائية لمن هم دون الثامنة عشرة، يقول المستشار أيمن حكم، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن بطاقة الهوية لن تغير قانون الأحداث، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «قانون الطفل المعمول به في الدستور المصري يحدد بشكل واضح أن كل من هو دون الثامنة عشرة يعد طفلاً، وهذا هو المصدر الوحيد لقانون الأحداث؛ ما يعني أن سن بطاقة الهوية لن يتبعه أي تغيير في الأحكام القضائية المتعلقة بأي شخص حدث». بينما يرى رئيس محكمة الجنايات، أن ثمة مردوداً إدارياً واقتصادياً لهذا القرار، ويقول «هذا القرار له انعكاسات اقتصادية على الدولة، تتمثل في زيادة مواردها من خلال تقدم شريحة أكبر لاستخراج بطاقات الهوية، من ثم تحصيل مبالغ مالية تحتاج إليها الدولة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».