«الوزراء» السعودي: معاملة العسكريين كالمدنيين في إجازات

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، معاملة العسكريين والعسكريات فيما يتعلق بإجازة «الأبوة» للموظف، وإجازات «الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة» للموظفة، وكذلك إجازتي «المرافقة لغرض العلاج، والوفاة»، لكل منهما، بمعاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية نفسها.
https://twitter.com/spagov/status/1534150529777119234?s=20&t=rDxo3F4hl_1u3z5NTJ0CtQ
وبحسب مواد الإجازات التي شملها القرار والواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تنص المادة رقم (147) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف لمرافقة أحد أقاربه لعلاجه، أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره (اثني عشر) عاماً علاوة على مرافقة الطفل أمه، يسمح لكل منهما بالتمتع برصيده من الإجازات العادية، وإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (141) من اللائحة، بحسب ما تحدده التقارير الطبية وفق شروط، هي أن يكون المريض زوجة الموظف أو زوج الموظفة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، ويجوز للوزير المختص الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه من غير تلك الدرجات، وأن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة إلى من يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل لضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير الذي تقيم به في الداخل.
وبحسب المادة (150) من اللائحة، يستحق الموظف إجازة لمدة خمسة أيام براتب كامل في حالة وفاة زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، كما تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، وتبدأ إجازة الوفاة من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف. كما نصت المادة (151) على استحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها سبعون يوماً توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع، والذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدَّق عليها من جهة صحية.
ووفقاً للمادة (152)، يجوز للموظفة في حال رغبتها في التفرغ لرعاية مولودها، الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع، على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال شهرياً، وفقاً لضوابط هي: أن يكون منحها الإجازة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويجوز للجهة الحكومية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من التاريخ المحدد لبدئها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديدها بشرط موافقة الجهة في نطاق حدها الأقصى، كما يجوز في حال رغبت الموظفة الحاضنة التي تكفل طفلاً يتيماً في أن تحصل على إجازة الأمومة وفقاً لتلك الضوابط.