«حظر التعامل مع الخارج» يُغضب المنظمات الحقوقية في ليبيا

«قيود» المفوضية التابعة للمجلس الرئاسي تُقابل برفض جمعيات وشخصيات سياسية

أحمد عبد الحكيم حمزة (الشرق الأوسط)
أحمد عبد الحكيم حمزة (الشرق الأوسط)
TT

«حظر التعامل مع الخارج» يُغضب المنظمات الحقوقية في ليبيا

أحمد عبد الحكيم حمزة (الشرق الأوسط)
أحمد عبد الحكيم حمزة (الشرق الأوسط)

طالبت 21 منظمة حقوقية و57 شخصية ليبية برفع القيود عن حرية تكوين جمعيات المجتمع المدني، منددين بـ«الإجراءات التعسفية»، التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي.
وأعربت المنظمات والشخصيات السياسية في بيان مساء أول من أمس، عن انزعاجهم من «حظر مشاركة المنظمات أو الأفراد المنتمين لها، في أي نشاط خارج الأراضي الليبية بما في ذلك التدريبات وورش العمل، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة مفوضية بطرابلس».
وكانت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي أصدرت تعميماً في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، حظرت فيه على جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية أو أحد المنتمين لها، «ممارسة أي نشاط يخل بثوابت المجتمع الليبي وقيمه، أو يمس الأمن المجتمعي بأي صورة من الصور بما فيه التعامل مع الجهات الخارجية».
وانضم إلى مطالبات المنظمات الحقوقية أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور و«ملتقى الحوار السياسي» ومجلس الدولة، بالإضافة إلى وزراء سابقين وأكاديميين وأدباء وكتاب ونشطاء.
وطالب الموقعون على البيان مجلس النواب الليبي بسرعة إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، مشيرين إلى أن القيود التي تفرضها المفوضية على عمل ونشاط المنظمات، تأتي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
ولفتوا إلى أن بيانهم المشترك يصدر في ظل ما تشهده ليبيا من تصاعد الحملة القمعية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي و«تشويه السمعة» والتحريض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي. ورأوا أن هذه الإجراءات تعد «خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات»، و«حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا».
وأشاروا إلى أنه «يتم إجبار مؤسسي الجمعيات على التعهد بعدم التعامل مع السفارات والقنصليات الأجنبية في الداخل والخارج والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بصور التعامل كافة سواء كان ذلك بعقد الاجتماعات واللقاءات أو توجيه الدعوة لهم، أو تلبية دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقات أو عقود بشكل عام إلا بعد الرجوع وطلب الموافقة من المفوضية».
واعتبرت المنظمات والشخصيات الموقعة على البيان أن هذه الإجراءات «بمثابة تأميم للعمل الأهلي وعزل للمجتمع المدني عن العالم الخارجي»، مطالبين المفوضية بالتراجع فوراً عن تعميمها بحظر التعامل مع الخارج لكونه «يعد ترسيخاً لإجراءات التعهد المعيبة، وهو إجراء يتعارض مع الحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، ومع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان».
وقال الموقعون على البيان إن العديد من منظمات المجتمع المدني كانت حتى وقت قريب «تلجأ للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي، هرباً من القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني بطرابلس على تسجيل الجمعيات»، لكنهم اعتبروا أن التعميم الصادر عن المفوضية «تطور سلبي يشير إلى تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا».
ووفقاً للائحة المقترحة من مفوضية المجتمع المدني، يجب على الجمعيات العاملة في ليبيا كافة بإعادة التسجيل وفق أحكام اللائحة الجديدة، ويكون للإدارة المنظّمة لعمل المجتمع المدني منفردة حق قبول أو رفض التسجيل، والموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية، فضلاً عن إمكانية إغلاقه أو تجميده، كما تجبر اللائحة الجمعيات على الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المنظمة قبل التواصل مع مكاتب الأمم المتحدة، أو قبول أي تبرعات.
ورأى أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما يصدر عن مفوضية المجتمع المدني بطرابلس (الإدارة العامة للمفوضية) من قرارات ولوائح تنظيمية تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني يعد «إجراءات تعسفية وليس لها سند قانوني؛ كما أنها تتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في بعض مواد الإعلان الدستوري المؤقت، لذا تعد باطلة وليس لها أثر قانوني».
وقال حمزة إن ما تقوم به المفوضية: «يناقض مهام عملها المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجهت رسالة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي من أجل التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء اللائحة الصادرة عام 2019 وذلك نظراً لمخالفتها للأطر القانونية».
وكان المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج، قرر إعادة تنظيم «مفوضية المجتمع المدني» على أن يكون لها حق إنشاء فروع أو مكاتب وفقاً لحاجة العمل، والموافقة على منح الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا، بالإضافة إلى وضع آلية موحدة لتنظيم تسجيل وقيد المنظمات غير الحكومية الليبية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.