محكمة مغربية تعاقب بالسجن والغرامة وزيراً سابقاً لحقوق الإنسان

الوزير المغربي السابق محمد زيان
الوزير المغربي السابق محمد زيان
TT

محكمة مغربية تعاقب بالسجن والغرامة وزيراً سابقاً لحقوق الإنسان

الوزير المغربي السابق محمد زيان
الوزير المغربي السابق محمد زيان

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط المغربية، أمس، بالسجن مدة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الرباط.
كما قضت المحكمة ذاتها بدفع زيان تعويضا لإحدى المشتكيات به في قضية تحرش، قدره مبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، إضافة إلى أداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم (500 دولار)، وتعويض درهم رمزي لصالح الدولة.
لكن زيان لن يخضع للاعتقال لأنه متابع في حالة سراح، ولن يتم اعتقاله إلا إذا أصبح الحكم نهائيا بعد مرحلتي الاستئناف والنقض.
وبدأت محاكمة زيان منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) بعدة تهم، منها شكاية من وزارة الداخلية تتهمه بـ«إهانة هيئات منظمة»، و«بوقائع وادعاءات كاذبة». إضافة إلى اتهامات أخرى بـ«الخيانة الزوجية» و«التحرش الجنسي».
ويعتبر زيان (78 عاما) نقيبا سابقا للمحامين بالرباط، وانتقد بشدة تعرضه للتشهير، بعد بث موقع إخباري لشريط فيديو مصور داخل غرفة فندق قرب العاصمة الرباط، وقدّم على أساس أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته. واتهم زيان مصالح الأمن بالوقوف وراء الفيديو، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأدى ذلك الى إعلان وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) الماضي مقاضاته بتهمة «إهانة موظفين عموميين»، و«إهانة هيئة منظمة»، و«الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة». لكن سرعان ما ظهرت اتهامات أخرى، بعد رفع سيدة مغربية شكوى ضد زيان بتهمة التحرش. وسبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. كما سبق أن عمل محاميا للحكومة في التسعينات، قبل أن يتحول إلى معارض في السنوات الأخيرة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.