الرئيس العراقي يدعو إلى حوار شامل بين بغداد وأربيل

طالب البرلمان بتشريع قانون النفط والغاز المؤجل... و«الاتحادية» توضح خلفيات حكمها

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
TT

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار شامل بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح أمس (الخميس) إلى ضرورة إطلاق حوار «جاد وعاجل» بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الثلاثاء الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم. وقال صالح في بيان أمس (الخميس) إن «الهدف من هذا الحوار بحث عن آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية للإقليم وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة». داعياً مجلس النواب إلى «العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون».
ورأى الرئيس العراقي أن «تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم». وشدد على «‏ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح وملزم».
الرئيس العراقي دعا أيضاً إلى «ضرورة تأسيس هيئة ‏عامة تعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية». كما جدد دعوته إلى «تعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، إلى جانب رفد وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
في سياق ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق توضيحا بشأن قرارها إثر الضجة التي أثارها القرار غير المتوقع من حيث التوقيت، قالت فيه: «هناك قرار صادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان»، مبينة أن ذلك القرار كان «لمصلحة المدعي وتم استئنافه من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن استئناف حكومة إقليم كردستان التي، ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، أضعفت شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف) وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقاً لذلك».
وكان قرار الاتحادية المتعلق بملف النفط، صدر بعد أيام قليلة من حكمها بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وفيما كان ذلك القرار غير متوقع، فقد اضطرت رئاسة البرلمان إلى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بهدف إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح بديل لزيباري. وبالفعل فقد رشح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزير داخلية الإقليم ريبير بارزاني للمنصب. غير أنه ولكون هناك دعوى طعن تقدم بها النائب باسم خشان ضد قرار رئيس البرلمان بعدم دستورية فتح باب الترشيح، فإنه يتوقع أن تصدر المحكمة الأسبوع المقبل قراراً بشأن هذه الدعوى. وفي حال أصدرت الاتحادية قراراً بعدم دستورية فتح باب الترشيح فإن الديمقراطي الكردستاني سوف يخسر المنافسة لصالح غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه الوحيد الرئيس الحالي برهم صالح. ومع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعول على تحالفه مع الصدر والحلبوسي بعدم تمرير صالح للمنصب كون رئيس الجمهورية يحتاج أغلبية الثلثين من عدد أعضاء البرلمان، فإن تأييد «التيار الصدري» لقرار الاتحادية ضد إقليم كردستان يعد أحد مؤشرات تفكك هذا التحالف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.