قانون سمح باستخدام مواد كيماوية لمكافحة الشغب يثير جدلاً كبيرًا في الأردن

مجلس النواب أقر مقترحًا بديلاً يمنع استخدامها في مكافحة أعمال العنف

قانون سمح باستخدام مواد كيماوية لمكافحة الشغب يثير جدلاً كبيرًا في الأردن
TT

قانون سمح باستخدام مواد كيماوية لمكافحة الشغب يثير جدلاً كبيرًا في الأردن

قانون سمح باستخدام مواد كيماوية لمكافحة الشغب يثير جدلاً كبيرًا في الأردن

تشهد غرفتا التشريع في الأردن (النواب والأعيان) خلافًا على قانون يتيح للسلطات استخدام المواد الكيماوية لفض الشغب المحلي، حيث رفض مجلس الأعيان قبل ثلاثة أيام قرار مجلس النواب بشطب فقرة في قانون حظر الأسلحة الكيماوية تتيح استخدامها في مكافحة الشغب المحلي، وأصر «الأعيان» على إبقاء النص كما طالبت به الحكومة.
وكان مجلس النواب قد شطب الفقرة التي تتحدث عن جواز استخدام المواد الكيماوية في مكافحة الشغب المحلي، والتي كانت تنص على أن استخدام المادة الكيميائية في أغراض تنفيذ وتطبيق القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي، يعتبر غير محظور بموجب هذا القانون. وقد أقر مجلس النواب مقترحا بديلا يمنع استخدام أية مواد كيماوية في مكافحة الشغب، وينص على «تطبيق القانون، بما في ذلك مكافحة الشغب المحلي، شريطة استخدام مادة الغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية».
كما وافق مجلس النواب على أنه يعتبر استخدام المادة الكيميائية غير محظورة بموجب هذا القانون في الأغراض الصناعية أو الزراعية، أو البحثية أو الطبية، أو الصيدلانية، أو في الأغراض السلمية الأخرى، كالأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة، ومن الأسلحة الكيميائية والعسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب.
وأصر مجلس الأعيان على إبقاء الفقرة التي شطبها مجلس النواب، كما رفض «الأعيان» قرار مجلس النواب بوضع مقترح بديل يحظر «فض أعمال الشغب بالغاز المسيل للدموع، وضمن المواصفات المسموح بها دوليا».
وبموجب الدستور الأردني فإن أي قانون يقره مجلس النواب يرسل إلى مجلس «الأعيان» الذي يقره أو يعدل عليه، وفي حال حدوث أي تعديل يعاد القانون إلى مجلس النواب، الذي يناقش تعديل «الأعيان». لكن إذا أصر كل مجلس على قراره تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف بينهما.
وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي قانون حظر الأسلحة الكيمائية، الذي ينص على حظر استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة. كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط في أي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.