خليل وزعيتر يطالبان بـ«كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

ثالث دعوى من وزراء سابقين استدعاهم للتحقيق

TT

خليل وزعيتر يطالبان بـ«كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

كشف مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» أن عضوي كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر «تقدّما بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت»، طلبا فيها من المحكمة «كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقال المصدر إن الفريق القانوني للنائبين زعيتر وخليل، وهما وزيران سابقان أيضاً، تقدم بالدعوى أمس أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، من غير الكشف عن أي تفاصيل إضافية. وقال المصدر إن الأمر متروك للإجراءات القانونية ولفريق المحامين.
والدعوى هي الثالثة بحق القاضي البيطار أمام محكمة الاستئناف، بعد دعوى النائب نهاد المشنوق التي طالب فيها برد القاضي البيطار عن الملف واستبدال قاض آخر به، ودعوى الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بحق البيطار بـ«الارتياب المشروع» من القاضي.
وكان البيطار قد أصدر مذكرة استدعاء للنائبين خليل، وهو وزير المال الأسبق، وزعيتر، وهو وزير الأشغال الأسبق، ليمْثلا أمامه اليوم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وقرر إبلاغهم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب وإرسال مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.
كما أصدر الشهر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب. كما استدعى المشنوق إلى جلسة استجواب كمدّعى عليه. ويتهم المحقق العدلي الوزراء السابقين الأربعة بجرم الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة.
وتجمّدت التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلغ المحقق العدلي دعوى الرد التي تقدم بها النائب المشنوق والتي يطالب فيها بتغيير القاضي، ما يعني تعليق البيطار لتحقيقاته إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.
ورأى المشنوق أن الادعاء عليه «هو تجاوز للدستور» و«مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء». وطالب بردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.
ويحيط جدل قانوني بمهمة البيطار منذ إصداره للادعاءات، وذلك حول مرجعية محاكمة المدعى عليهم، إذ تصر قوى سياسية بينها «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة» على أن المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين، هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويقول بعض المنتقدين إن البيطار وسلفه القاضي فادي الصوان تخطيا صلاحياتهما وإن القضايا بحق كبار المسؤولين يجب أن تحال إلى المجلس الأعلى. كما تتهم قوى سياسية، وفي طليعتها «حزب الله»، القاضي البيطار بـ«الاستنسابية» في الادعاءات.
وفي مقابل الانقسام السياسي، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المتحدث في رد على سؤال وجهته قناة «الحرة» الأميركية حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق البيطار، بعد تهديده من «حزب الله»: «كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحثّ السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت».
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت «عن أسفها» أول من أمس (الأربعاء)، لتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مقدّرةً أن اللّبنانيين لديهم «حق معرفة» ما جرى وأن القضاء اللبناني يجب أن يكون قادراً «على العمل بشفافية تامة بعيداً عن أي تدخل سياسي». وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للسماح باستمرار التحقيق بالموارد المالية والبشرية اللازمة، من أجل الإضاءة على ما حدث في 4 أغسطس 2020 بما يتوافق مع التوقعات المشروعة للشعب اللبناني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.