مصر: إقرار قانون يسمح بعزل الموظفين المنتمين لـ«تنظيمات إرهابية»

TT

مصر: إقرار قانون يسمح بعزل الموظفين المنتمين لـ«تنظيمات إرهابية»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أمس، على «تعديل (تشريعي) يسمح بعزل الموظفين الرسميين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لـ(تنظيمات إرهابية)». وكان البرلمان قد وافق خلال جلسته العامة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و60 نائباً آخر بـ«تعديل بعض أحكام القانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبية». وقال المستشار جبالي حينها إن «مشروع القانون يجد له سنداً دستورياً، وهذه الطريقة أداة، هدفها إبعاد الموظف (الخطر)، أو الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة». فيما أشارت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان إلى أن «مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام». وقال مراقبون إن «مشروع القانون يستهدف فصل بعض الموظفين المنتمين إلى (الجماعات الإرهابية)، والمنتمين لتنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً)». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، فإن «القانون ينظم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه»، كما أنه جاء «لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري». ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظّفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام». وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبية، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبية؛ إلا إذا أخل العامل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها... ويعد إدراج العامل على (قائمة الإرهابيين) قرينة جدية». ووفق مشروع القانون «لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبية إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم (قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين)، وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب». وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً»، بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم عام 2013». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». وأيدت محكمة النقض المصرية، بحكم نهائي، أول من أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 10 من قيادات «الإخوان» في القضية المعروفة بـ«اقتحام السجون» إبان أحداث «25 يناير» عام 2011، من بين القيادات العشرة؛ بديع، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.