وافق البرلمان المصري بشكل مبدئي، أمس، على مشروع قانون يستهدف «تغليظ عقوبة التحرش» سواء كانت بشكل مباشر أو إلكتروني، مع تعديل توصيف الجريمة إلى «جناية» بدلاً من «جنحة». وتضمنت العقوبات على «جريمة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه (الدولار 15.7 جنيه تقريباً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه». وأرجع مقدمو مشروع القانون، طلبهم للتعديل، إلى أن «العقوبات السارية، وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي». ويستهدف مشروع القانون كذلك «تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية بدلاً من جنحة، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص». وبحسب الوصف المقدم في مشروع القانون لـ«جريمة التحرش» فإنه يقصد به التعدي أو الانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً. وتضمنت إحدى مواد مشروع القانون «معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى». وتطرقت التعديلات كذلك تكرار الجريمة إذ تم النص على أن «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه». وفي تعديل لافت تضمن العقوبات تغليظاً في حال كان المدان بالتحرش «له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحاً، وعندها تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه».
5:33 دقيقه
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تغليظ عقوبات «التحرش»
https://aawsat.com/home/article/3074946/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4%C2%BB
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة