«القاسم الانتخابي» محور مذكرات من أحزاب مغربية للمحكمة الدستورية

مواطنان في بلدة فجيج المغربية على الحدود مع الجزائر الأسبوع الماضي وطلب الجزائريون من أهل هذه الواحة التوقف عن أعمال الزراعة في الأرض التابعة للجزائر (أ.ف.ب)
مواطنان في بلدة فجيج المغربية على الحدود مع الجزائر الأسبوع الماضي وطلب الجزائريون من أهل هذه الواحة التوقف عن أعمال الزراعة في الأرض التابعة للجزائر (أ.ف.ب)
TT

«القاسم الانتخابي» محور مذكرات من أحزاب مغربية للمحكمة الدستورية

مواطنان في بلدة فجيج المغربية على الحدود مع الجزائر الأسبوع الماضي وطلب الجزائريون من أهل هذه الواحة التوقف عن أعمال الزراعة في الأرض التابعة للجزائر (أ.ف.ب)
مواطنان في بلدة فجيج المغربية على الحدود مع الجزائر الأسبوع الماضي وطلب الجزائريون من أهل هذه الواحة التوقف عن أعمال الزراعة في الأرض التابعة للجزائر (أ.ف.ب)

بينما تستعد المحكمة الدستورية بالمغرب في غضون أسابيع للبت في دستورية القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقبلة، وجهت مجموعة من الأحزاب من المعارضة والغالبية مذكرات إلى المحكمة للدفاع عن دستورية التعديلات التي أدخلها البرلمان على هذه القوانين أو الطعن فيها، وخاصة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
ووجهت فرق المعارضة ممثلة في كل من أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» مذكرة مشتركة للمحكمة جرى الإعلان عنها مساء أول من أمس، حول التعديلات التي تم إدخالها على أربعة قوانين تنظيمية هي القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات).
وركزت المذكرة على الدفاع عن القاسم الانتخابي المثير للجدل الذي يهم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
واعتبرت مذكرة أحزاب المعارضة أن القاسم الانتخابي الجديد «لا يتعارض مع أي من الاختيارات الدستورية الكبرى»، ولا يعارض «أي مبدأ من المبادئ التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها»، مشيرة إلى أن الدستور لا يتضمن أي «قاعدة مؤسسة» أو «مُتصلة بموضوع النظام الانتخابي»، بحيث إنه «لم يُحدد نمطاً معيناً للاقتراع يُرجى اتباعه، أو قواعد للعدالة الانتخابية تؤخذ بعين الاعتبار»، وأن ذلك يفيد أن هذا الموضوع «يندرج في اختيارات تشريعية، من الممكن تغييرها، وتعديلها ومراجعتها، بتغيير ملابسات وسياقات وضعها».
وتضيف المعارضة، في مذكرتها، أن الدستور نص في الفصل 62 على أن يُبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتداب، ونظام المنازعات الانتخابية، وبذلك فإن البرلمان في مراجعته لطريقة احتساب القاسم الانتخابي «تصرف في مجال محفوظ له، التشريع فيه، دستورياً».
وأوضحت المعارضة أن تعديل طريقة حساب القاسم الانتخابي «ينطلق من غايات ترُوم توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم»، وأن طريقة حساب القاسم الانتخابي في الانتخابات السابقة على أساس المصوتين، أدى عملياً، إلى «إبعاد» توجهات سياسية «من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها».
من جهته، قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، مذكرة للمحكمة الدستورية، طعن من خلالها في تعديل القاسم الانتخابي، معتبراً أنه سيؤدي إلى «توزيع المقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي ومن دون منافسة»، معتبراً أنه «يخالف المقتضيات الدستورية» التي تنص على أن «التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة»، وأن «الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم».
وأوضح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن التعديل «يضرب أساس العملية الديمقراطية ويضر بنسب المشاركة الانتخابية التي ستكون من دون جدوى».
وذهب الفريق النيابي ذاته إلى القول إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف «الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى»، ويشكل «تراجعاً وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية».
وكانت الفرق البرلمانية قد تلقت مؤخرا رسالة من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام.
وينص الفصل 85 من الدستور المغربي على أنه «لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.