المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت: لن أترك مرتكباً خارج السجن

TT

المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت: لن أترك مرتكباً خارج السجن

دعا المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الضحايا إلى الوثوق به وبالقضاء، مشدداً على أنّه لن «يدخر جهداً في سبيل الوصول إلى الحقيقة».
وأشار البيطار، خلال لقائه وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى أنّ «التحقيق سيحيط بكل جوانب القضية بدءاً من الباخرة روسوس وشحنة نترات الأمونيوم ومالكيها ومن هي الجهة التي استوردت البضاعة ومن دفع ثمنها ومن خزنها في المرفأ وأبقاها لمدة سبع سنوات».
وفي حين لفت البيطار إلى أنّ الملف «ضخم ومتشعب»، أكّد أنّ «التحقيق سيصل إلى كشف الحقيقة ومعرفة كيف حصل الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ في التلحيم أم بسبب عمل أمني معين أو بواسطة صاروخ».
وتعهد للأهالي بأنه سيستعين بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية والخارجية ويرسل الاستنابات اللازمة للوصول إلى أجوبة مقنعة على كل النقاط التي تطرح علامات الاستفهام، قائلاً: «كل همي أن أرضي ربي وضميري وأن يقتنع الضحايا وذووهم بأن ما أقوم به يخدم العدالة، لكني لا أستطيع أن أعمل تحت وطأة الضغوط والتشكيك بما أقوم به». وأكد البيطار أنه «لن يترك مرتكبا خارج السجن ولن يبقي بريئا في السجن أيضا»، وأنّ «أي إجراء يتخذه سيستند إلى أدلة علمية واضحة وسيحاسب كل من أخطأ، سواء أكان سياسيا أم أمنيا أم غيره، لكن كل إنسان حسب الخطأ الذي ارتكبه». وكان وفد أهالي الضحايا تمنوا للبيطار أن ينجح في مهمته للوصول إلى العدالة، متعهدين بدعمه في كل خطواته.
وأكّد أهالي الضحايا أنّهم يتفهمون «الوقت الطويل الذي سيستغرقه التحقيق، لكن شرط ألا يأكل الوقت القضية، وألا تستنزف القضية أكثر من الوقت التي تحتاج إليه».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.