خبير قانوني: دستور الكويت ينظّم آليات انتقال السلطة بسلاسة

الشيخ صباح الأحمد أول أمير لم يمرّ بمنصب ولي العهد

صورة أرشيفية التقطت عام 2007 يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير الكويت الحالي  الشيخ نواف الأحمد (يسار) والراحل جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي الأسبق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية التقطت عام 2007 يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد (يسار) والراحل جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي الأسبق (أ.ف.ب)
TT

خبير قانوني: دستور الكويت ينظّم آليات انتقال السلطة بسلاسة

صورة أرشيفية التقطت عام 2007 يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير الكويت الحالي  الشيخ نواف الأحمد (يسار) والراحل جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي الأسبق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية التقطت عام 2007 يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد (يسار) والراحل جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي الأسبق (أ.ف.ب)

يرى الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في ورقة أعدها بعنوان: «آليات انتقال السلطة في الكويت في ظل الدستور»، أن الدستور الكويتي الذي أقر في عام 1962 وهو الدستور القائم حاليا قد حصر أسماء المرشحين لتولي إمارة الكويت في ذرية مبارك الصباح (الحاكم السابع، حكم من 1896 إلى 1915)، مثلما نصّت عليه وثيقة عام 1921 التي صدرت بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك (حكم من 1917 إلى 1921).
دستور 1962 تميز بوضع قواعد أكثر تفصيلاً في عملية تنظيم انتقال السلطة.
وبحسب أحكام الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة، وخاصة الشروط الواجب توافرها في الأمير، حيث تقرر المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة (وجوب توافر الشروط المقررة لولي العهد في الأمير)، وهذه الشروط محددة في المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة وأهمها: شرط النسب، في أن «يكون من ذرية مبارك الصباح» وهو شرط قرره الدستور في المادة الرابعة. بالإضافة للياقة الصحية: «ألا يفقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته: وهو شرط مقرر للأمير (المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة) ولولي العهد (المادة الثامنة من قانون توارث الإمارة).
أما إجراءات تولي مسند الإمارة، وهذا الأمر قد يتم عندما يكون هناك ولي عهد وهذه الصورة العادية، وقد يتم في حالة عدم وجود ولي العهد، وهنا نكون أمام تعيين مباشر للأمير.
ويقول الفيلي، إنه في الحالة العادية مع وجود ولي العهد، فإنه وفق المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة «إذا خلا منصب الأمير فينادى بولي العهد أميراً». وتعيين ولي العهد يتم خلال سنة من تعيين الأمير.
وترسم المادة الرابعة من الدستور إجراءات تعيين ولي العهد: «يزكي الأمير واحدا ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة لولي العهد، وتتم التزكية بأمر أميري ويعرض على مجلس الأمة».
ويبايع مجلس الأمة من زكاه الأمير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف المجلس منهم، فإن لم تتوافر هذه الأغلبية يزكي الأمير ثلاثة ممن تتوافر فيهم الصفات المطلوبة ويلزم على المجلس أن يختار واحدا منهم بذات الأغلبية.
وبعد الإجراءات السابقة يصدر أمر أميري بتعيين ولي العهد.
والدستور الكويتي يقرر بأن ولي العهد ينوب عن الأمير حال غيابه (رقم 61) كما يمكن للأمير أن يكلفه بالقيام ببعض صلاحياته الدستورية (المادة السابعة من قانون توارث الإمارة).
أما الصورة الاستثنائية، وهي عدم وجود ولي العهد عند شعور مسند الإمارة، فيتم تعيين الأمير مباشرة... «إذا خلا منصب الأمير وليس هناك ولي للعهد فإن المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة تقرر قيام مجلس الوزراء بدور الأمير في تعيين ولي العهد وفق الإجراءات التي سبق عرضها، ولكن محل الإجراءات هو تعيين الأمير مباشرة، ويجب أن تتخذ هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام».
وتنتهي ولاية الأمير بالوفاة أو بالتنحي، كما تنتهي ولايته إذا فقد القدرة الصحية على ممارسة مهام منصبه، وهو الأمر الذي عرضت له المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة.
ويقرر النص السابق بأن المناط به التأكد من توافر استمرار شرط القدرة الصحية هو مجلس الوزراء، فإن تأكد من عدم توافر هذا الشرط في الأمير فإنه يخطر مجلس الأمة فوراً والمجلس ينظر في الحال في الموضوع في جلسة خاصة، فإن تأكد من الأمر فإنه يقرر إما انتقال الصلاحيات بصفة مؤقتة، إذا كان العارض يرجى زواله وإما يقرر انتقال الصلاحيات بشكل دائم لولي العهد إن كان العارض لا يرجى زواله، وقرار المجلس بنقل الصلاحيات يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
ويلاحظ الفيلي، أنه منذ دخول الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة حيز التنفيذ تم تفعيل عملية انتقال رئاسة الدولة أربع مرات، في ثلاث حالات نودي بولي العهد أميراً (الشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد الله) وفي الحالة الرابعة تم تعيين الأمير بشكل مباشر (الشيخ صباح الأحمد). فتمت عملية المبايعة للأمير مباشرة من قبل مجلس الأمة، إذ خلا منصب الإمارة دون أن يكون هناك ولي للعهد، وهي الحالة التي نظمتها المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة، كما أن مجلس الأمة ناقش طلباً مقدماً من مجلس الوزراء بفحص الحالة الصحية للأمير وفق حكم المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة.
والواقعة السابقة (تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة) ارتبطت بأحداث وفاة الشيخ جابر الأحمد والمناداة بولي عهده الشيخ سعد العبد الله أميراً للبلاد بتاريخ 15 - 1- 2006 وكانت المناداة ببيان صادر عن مجلس الوزراء.
ثم صدر قرار عن مجلس الأمة يوم 24 - 1 - 2006، بتقرير عدم توافر القدرة الصحية لدى الشيخ سعد العبد الله وترتب على هذا القرار تنحيته، وقد صدر القرار بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمة.
ثم، بخلو مسند الإمارة وعدم وجود ولي عهد، خاطب مجلس الوزراء مجلس الأمة وأبلغه بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميراً، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة، وقد أقر مجلس الأمة تزكية الشيخ صباح الأحمد أميراً بإجماع أعضائه، وأدى الشيخ صباح الأحمد القسم أمام مجلس الأمة بذات اليوم في جلسة خاصة بتاريخ 29 - 1 - 2006.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».