تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

TT

تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

تعرّض الصحافي اللبناني محمد زبيب لاعتداء في منطقة الحمراء في بيروت، مساء أول من أمس، وذلك بعد مشاركته في ندوة حول السياسات المالية والإجراءات المصرفية بدعوة من النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت.
وقام ثلاثة شبان بمهاجمة زبيب وانهالوا عليه بالضرب خلال توجّهه إلى الموقف، حيث كان يركن سيارته إلى أن سقط أرضا وتعرضوا له بالشتائم من دون ذكر أي دليل أو ما يشير إلى انتمائهم أو سبب الاعتداء عليه، وعلى الأثر نُقِل زبيب إلى المستشفى حيث خضع لفحوص طبية، قبل أن يغادر بعد منتصف الليل.
وكان زبيب قد قدم استقالته من جريدة «الأخبار» اللبنانية، بعد أيام على بدء التحركات الشعبية في لبنان «احتجاجا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة»، بحسب ما أعلن.
وفي بيان لها استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية «ما تعرض له زبيب، شاجبة هذا العمل الجبان»، وقالت إن «الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين أقصى الحماية للصحافيين، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا».
ولاقت الحادثة التي تعرض لها زبيب استنكارا واسعا ونفذت مساء وقفة تضامنية معه بدعوة من «تجمع نقابة الصحافة البديلة» الذي أكد أن هذا الاعتداء هو اعتداء على كل الصحافيين والصحافيات والثوار وجريمة جديدة ضد الحريات.
بدورها، شددت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان، على «ضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب». ورأت أن «وتيرة الاعتداءات تصاعدت على الصحافيين والصحافيات منذ اندلاع احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذكّرت بضرورة أن يكون هناك التزام سياسي لا لبس فيه، بتمكين الصحافيين من تأدية عملهم بأمان».
وأدانت «المفكرة القانونية» في بيان، الاعتداء على زبيب، ونوهت بـ«الدور المحوري والرائد الذي لعبه قبل الثورة وبعدها، وبفضح ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف وأبرزها الهندسات المالية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأوضحت أن «الملفات التي عمل عليها زبيب شكلت في غالب الأحيان محورا لنقاشات ما بعد 17 أكتوبر بعدما أدرك الرأي العام صحة وخطورة ما كان يحذر منه منذ سنوات».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.