البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت

تغليظ العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

TT

البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت

غلّظت البحرين العقوبات الخاصة بحيازة المواد المتفجرة، إذ نصت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الذي صادق عليه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان.
وتأتي التعديلات التي أقرها البرلمان البحريني سابقاً لحماية المجتمع من الإرهاب، وتعزيز العقوبات الرادعة لمرتكبي الأعمال الإرهابية.
ونصت التعديلات على إيقاع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان، وعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، بما لا يقل عن 10 سنوات، إذا تسبب التفجير في عاهة مستديمة.
وشملت التعديلات أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار، كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
كما تضمنت إضافة مادة إلى قانون العقوبات البحريني نصها: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر»، وأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض».
وشددت المادة المضافة على أن «تكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان».
وفي مايو (أيار) الماضي، جرّمت البحرين، بحسب قانون العقوبات، أشكال التعاطف كافة مع الأعمال الإرهابية التي تقع داخل أو خارج حدودها عبر أي وسيلة، كما جرّمت كل أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي مستندات تدل على التعاطف أو التبرير للأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأعمال داخل أو خارج البحرين.
ونص القانون على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، لكل من روج أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع نشاطاً إرهابياً يعاقب عليه القانون، سواء داخل البحرين أو خارجها. كما تضمن القانون العقوبة بالسجن خمس سنوات لكل من حاز أو أحرز محرراً يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ أو يشجع على الإرهاب أعده للتداول أو الإعلان، ولو كان ذلك بصفة وقتية.
وفي أغسطس (آب) عام 2013، أجرت البحرين تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ هدف إرهابي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).