الأشغال الشاقة لزعيم مجموعة مرتبطة بـ«داعش»

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، حكماً بعقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة بحق رئيس «مجموعة الضنية» التابعة لـ«داعش»، التي هاجمت مراكز الجيش اللبناني في عام 2014. كما صدرت أحكام أخرى بحق أفراد في المجموعة.
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمها في حق «مجموعة الضنية»، المؤلفة من 21 شخصاً، اتهم أفرادها بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بهدف القيام بأعمال إرهابية، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومهاجمة مراكز الجيش اللبناني، وقتل عدد من عناصره، تمهيداً لإعلان كيان في شمال لبنان مرتبط بـ«داعش»، وحض جنود الجيش على الانشقاق عن المؤسسة العسكرية.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة، في حق رئيس المجموعة، أحمد سليم ميقاتي، والأشغال الشاقة 7 سنوات لكل من أحمد كسحة، فادي جبارة، وليد الغازي، وغالي حدارة، والرقيب الفار من الجيش عبد المنعم سكاف، والسوري محمد عبد الهادي، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وإلزام كل منهم بتقديم بندقية حربية.
وقررت المحكمة إبطال التعقبات أو البراءة لكل من فايز عثمان، وعمر أحمد سليم ميقاتي، وعبد الرحمن بازرباشي، الملقب بـ«حفيد البغدادي»، وبلال عمر ميقاتي، وإبراهيم بركات، ويحيى الجاسم، وغسان الصليبي، لعدم توافر عناصر الجرم لبعضهم، ولسبق الملاحقة للبعض الآخر.
وأعلنت المحكمة سقوط الملاحقة عن المتهم أسامة منصور بسبب الوفاة، وحكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين الفارين شادي المولوي، وأحمد الأحمد، وبلال العتر، وطارق الخياط، ونبيل سكاف، وجردتهم من حقوقهم المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل منهم.
في سياق متصل، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المحكمة العسكرية الدائمة، قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم الفار من العدالة عماد خضر، وتغريمه مبلغ مليون ليرة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، بعدما أدانته بجرم الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة، والتخطيط لإنشاء إمارة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال لبنان، ونقل الأسلحة والمتفجرات لمهاجمة مراكز الجيش اللبناني، والاشتراك بمعركة طرابلس ضد الجيش التي حصلت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014، «ما تسبب باستشهاد عدد من العسكريين، وجرح بعضهم الآخر»، كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على المتهم هيمان الحسني، وأعلنت إبطال التعقبات عن المتهمين غالي حدارة ومحمد الأيوبي، لعدم كفاية الدليل الجرمي.