خبراء يناقشون في مراكش تعزيز دور القضاة في حماية النساء من العنف

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن حماية المرأة من جميع أشكال العنف تعد أولوية في السياسة الجنائية، التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، انسجاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة بالمقتضيات القانونية الوطنية.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية حول «تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة»، والتي نظمتها النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا أمس في مراكش لفائدة القضاة، أن النيابة العامة سارت منذ إنشائها على نهج حماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك من خلال توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء عبر إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية. موضحاً أنه تم توجيه منشور للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، يتضمن الكثير من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة على خرقها، والحث على ضرورة حماية الفئات الخاصة، ولا سيما النساء.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن قانون 103-13، الذي ينص على حماية حقوق النساء، يتسع ليشمل زواج القاصرات كذلك، والذي يمكن أن يكون في بعض الحالات زواجاً قسرياً، والمنصوص على تجريمه بنص نفس القانون، مع مراعاة حقوق الفتاة القاصر التي أقر المشرع بزواجها في حالات استثنائية، فضلاً عن توجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج، التي لا تراعي المصلحة الفضلى للفتاة القاصر.
من جانبه، اعتبر مايكل أنجيلدو، رئيس مكتب المجلس الأوروبي بالمغرب، أن هذا اللقاء الذي ينعقد في إطار عقد شراكة، يجمع المغرب بمجلس أوروبا (2018-2021)، ضمن برنامج «ضمان الحكم الديمقراطي المستدام وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط» (برنامج الجنوب الثالث)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويشرف على تنفيذه مجلس أوروبا، من شأنه أن يعزز دور قضاة النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف، وتعويض الضحايا، والحد من التمييز بين الجنسين، وزواج الفتيات القاصرات، ضمن تفعيل آليات الحماية القانونية والمسطرية، سواء ما يتعلق بحماية النساء المعنفات أو متابعة المعتدين.
بدورها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا فيداي أن قضية العنف ضد المرأة ظاهرة مجتمعية تتطلب أجوبة ملحة. وقالت إن تعزيز قدرات المتدخلين تعد ضمن قلب برامج الاتحاد الأوروبي؛ حيث يشكل لقاء مراكش حلقة تكوينية ضمن سلسلة من الدورات حول قضايا تهم محاربة العنف ضد النساء، وضد العمال المنزليين. مؤكدة أن محاربة العنف ضد النساء والفتيات الصغيرات يعد من أولويات برامج الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أن مسألة المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين «تعدان من بين أهم الحقوق الأساسية للإنسان».
ويشارك في الندوة عدد من الخبراء الدوليين والقضاة الأجانب والمغاربة من أجل تعزيز دور قضاة النيابة العامة في تطبيق القوانين والتشريعات، المتعلقة بحماية النساء ضحايا العنف والعمال المنزليين وضحايا الزواج القسري.
من جهة أخرى، اعتبر محمد عبد النباوي خلال ندوة علمية، نظمت أمس أيضاً بمراكش، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع «الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي»، أن الخطأ القضائي يعد من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، لكنها في الوقت نفسه تسمح باستباحة بعض مظاهرها من أجل حماية الأمن والنظام العام، وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.
وأكد المتحدث أن الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق للقضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين، ما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية، التي تستوجب قيام المسؤولية. إلا أن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي، أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته أو مسطرة إجرائه، تظل واردة، كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية، وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه.
وأشار عبد النباوي إلى أن كثيراً من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة، إلا إذا تم اعتقال خصومهم فوراً، ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح (إفراج) بتذمر المشتكي، بل إن منهم من يعتبر ذلك مؤشراً على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها.
بدوره، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس أن موضوع الخطأ القضائي يثير كثيراً من الإشكالات القانونية والتنظيمية، التي تستلزم بذل الجهود، لأنه يثير كثيراً من الأسئلة ذات البعد الحقوقي والقانوني.
من جهته، أشاد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، بجرأة المسؤولين في طرح القضية، نظراً لما تكتسيه من حرج قضائي، ما يضفي على الجهاز القضائي برمته مصداقية. موضحاً أن الوضعية التي ينتهي فيها الاعتقال الاحتياطي بالبراءة، أو سقوط الدعوى العمومية، أثارت نقاشاً قانونياً وحقوقياً، يتعلق بمدى إمكانية التقدم بطلب تعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي للاعتقال الاحتياطي في إطار دعوى الخطأ القضائي، ولا سيما أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص في الفصل 122 منه على مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن الأخطاء القضائية.