أفصحت وزارة التجارة السعودية عن حزمتين تنظيميتين إرشاديتين؛ إحداهما متعلقة بالتجارة الإلكترونية والأخرى مرتبطة بإجراءات الإفلاس، ضمن خطواتها التشريعية للأنظمة القانونية التي أصدرتها مؤخراً كان بينها نظام التجارة الإلكترونية، وكذلك نظام الإفلاس.
وأصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية، حيث يرصد الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب العمل عليها لمسايرة أحكام هذا النظام، موضحاً البيانات الأساسية اللازم إبرازها في المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين وما يجب أن تتضمنه، إضافةً إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.
ويركز الدليل الإرشادي على ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني والحماية من التضليل والخداع، كما يوضح دور الممارس للتجارة الإلكترونية وكيف يمكّنه النظام من ممارسة النشاط مع توضيح الاشتراطات اللازمة والخطوات الواجب اتباعها لزيادة موثوقية متجره الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق الإلكترونية.
ويتطرق الدليل إلى دور المتاجر الإلكترونية في حفظ حماية حقوق المستهلك، متناولاً مخالفات أحكام هذا النظام، وآلية الاعتراض على الأحكام الصادرة، وضوابط التشهير وغيرها من الأحكام المهمة.
ويأتي نظام التجارة الإلكترونية في توقيت تشهد فيه الأنماط التجارية العالمية تغيراً كبيراً نحو التعاملات الإلكترونية وفقاً لما يشير إليه الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية، حيث اهتمّ النظام بتعزيز موثوقية تعاملات السوق الضخمة عبر 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق معاً. كما تضمن الدليل ضوابط حجب المواقع المخالفة تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية.
ودعت الوزارة موفر الخدمة في متجره الإلكتروني إلى إبراز البيانات الأساسية، حيث تتضمن في المتجر الإلكتروني اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المتاجر الإلكترونية مثل «معروف»، إضافة إلى وسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه «إنْ وُجد»، ورقمه، والإجراءات المتبعة لتلقي شكاوى المستهلك.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة والاستثمار كذلك قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، حيث أشارت إلى أن القواعد تسري على اجتماع التصويت على المقترح، واجتماع الدائنين واجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
وفيما يخص الدعوة إلى عقد الاجتماع وإدارته، نصت اللائحة على أنه يدعو المدين الدائنين والملّاك -حسب الأحوال- إلى التصويت على المقترح، ويدير المدين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي التسوية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين، كما نصّت اللائحة على أنه يدير الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
وأشارت لائحة القواعد إلى أنه تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، فيما يكون التبليغ بحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصوراً على ورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة.
وألزمت اللائحة الأمين -خلال (خمسة) أيام من تسلمه محضر اجتماع لجنة الدائنين- بإيداعه لدى المحكمة، كما يلتزم الأمين -خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة، كما يلتزم مدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه -خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع- بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة، كما يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلغ جميع المصوتين بنتائج الاجتماع فور انتهائه.
خريطة طريق إرشادية للمتاجرة الإلكترونية في السعودية
وزارة التجارة حددت قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس
خريطة طريق إرشادية للمتاجرة الإلكترونية في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة