أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أمس الاثنين، تعديل المادة (38) من نظام التأمينات بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
ويأتي تعديل المادة الخاصة بسن التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية بعد أيام من صدور قرارات مجلس الوزراء، حيث تقضي بتعديل وإلغاء 14 مادة في أنظمة العمل ووثائق السفر وكذلك الأحوال المدنية.
وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بحسب مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي أرجعت ذلك إلى إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن الخطوة التي اتخذتها التأمينات الاجتماعية من شأنها تمكين المرأة من القيام بجميع الأعمال بأريحية وإنتاجية عالية، مضيفا: «في مسألة التقاعد فإننا أصبحنا نرى مساواة المرأة مع الرجل في كافة الحقوق كاملة وغير منقوصة، وذلك سينعكس على أداء المرأة في سوق العمل».
ويتابع باعجاجة حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مساواة المرأة بالرجل في جميع الأعمال وفي شؤون التوظيف وغيرها، يجعلنا نتوقع أن يكون للمرأة إسهام أكبر على الصعيد المهني. مؤكدا على أن أثر هذه الخطوة سيتضح في المستقبل القريب على الجنسين في سوق العمل.
كانت دراسة حديثة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) كشفت أن السعودية هي البلد الأسرع نموا في زيادة مشاركة السيدات في سوق العمل بين دول مجموعة العشرين. وبحسب الدراسة، تقدّر مشاركة السيدات السعوديات في قوى العمل بنحو 20 في المائة مقارنة بنسبة 63 في المائة للرجال.
وأعلنت السعودية في الأول من أغسطس (آب) الجاري، عن عدة تعديلات على بنود في نظام العمل، منها تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: «كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته».
كذلك تعديل المادة (الثالثة)، لتكون: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».
كذلك تعديل إحدى المواد لتكون: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة».
السعودية: خمسة أعوام إضافية لبلوغ المرأة سن التقاعد
السعودية: خمسة أعوام إضافية لبلوغ المرأة سن التقاعد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة