الحكومة المغربية تتجه إلى تجريم الالتحاق بمعسكرات «داعش»

تقدمت الحكومة المغربية، أول من أمس، بمشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، سواء كان الغرض من ذلك إلحاق أضرار بالمغرب ومصالحه، أم لا. كما جرم مشروع القانون الجديد تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد.
ويأتي مشروع القانون، القاضي بتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والمقرر عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بسبب تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم «داعش» في العراق والشام، والذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1200 شخص.
ويبدو أن القانون الجديد يستهدف أيضا المقاتلين المغاربة الذين عادوا من سوريا والعراق، وجرى اعتقالهم بمجرد عودتهم إلى مسقط رأسهم، وكان عدد من هؤلاء قد أصدروا قبل أيام بيانا من داخل السجن يؤكدون من خلاله أن التحاقهم بالفصائل الجهادية لم يكن بغرض الإضرار بالمغرب، ونفوا وجود أي نية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، بيد أن السلطات الأمنية تؤكد، في المقابل، أن التحريات التي تنجزها، والتي أدت إلى تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية المتخصصة في تجنيد مقاتلين مغاربة للقتال إلى جانب «داعش»، كانت تخطط بالفعل إلى استهداف مواقع حساسة داخل المغرب، ومنها الخلية الإرهابية التي أعلن عن تفكيكها، أول من أمس.
وأشارت وزارة العدل في مذكرة تقديم القانون، الذي كشفت عنه أمس الأمانة العامة للحكومة، إلى أن الأعمال والممارسات الإرهابية تتخذ أشكالا متعددة وخطيرة، تتطور بكيفية ملحوظة كلما تطورت أساليب مواجهتها ومكافحتها، لا سيما أمام النهج الدولي المعتمد من أجل التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأوضحت أن «معسكرات التدريب الإرهابية تعد من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، الذي أجمع المنتظم الدولي على شجبها ودعوة الدول إلى اتخاذ تدابير آنية لمكافحتها، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الآيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص، وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدانهم، بفعل ما تلقوه من أساليب ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إرهابية».
وبمقتضى مشروع هذا القانون، جرت أيضا إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي، بهدف إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب داخل بؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم مع طبيعته القانونية، ويتعلق الأمر «بالالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، حتى لو كانت الأفعال المنبثقة عنهم لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية ومصالحها، وكذا تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج المغرب، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. وأيضا تجنيد أو تدريب، أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أو خارج المغرب، أو محاولة ذلك».
كما جرى بموجب مشروع هذا القانون تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية، أو الإشادة أو الترويج لفائدة الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.
ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي المرتكب، أعاد مشروع القانون النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي، من خلال تخفيضها إلى السجن المؤقت من 5 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم (6 آلاف دولار)، و500 ألف درهم (59 ألف دولار)، بدلا من العقوبة المقرر للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب، حسب الحالات، وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
وعلى مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أجاز مشروع القانون متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل المغرب أو خارجه، أو أي شخص أجنبي يوجد في المغرب بسبب ارتكابه جريمة إرهابية خارج المغرب، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر.