مسؤول أميركي: دول الخليج نفذت إجراءات تعرقل تدفق الأموال للإرهابيين

TT

مسؤول أميركي: دول الخليج نفذت إجراءات تعرقل تدفق الأموال للإرهابيين

أكد مسؤول أميركي أن دول الخليج أقرت قوانين لمكافحة الإرهاب تجرّم تمويله، ونفّذت تدابير فعالة عرقلت تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين خلال الفترة الماضية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الخليج تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جماعي، واتبعت مجموعة واسعة من الإجراءات لاستهداف تمويل الإرهاب، ونفذت تدابير مالية مستهدفة، وأصدرت تصريحات للعموم، وحاكمت الإرهابيين ومموليهم».
وأضاف: «في عام 2017، أنشأت الولايات المتحدة وست دول خليجية مركز استهداف تمويل الإرهاب لتعزيز لتبادل المعلومات وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة والخليج».
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومايو (أيار) 2018، قام الأعضاء السبعة المشاركون في مركز استهداف تمويل الإرهاب مجتمعين بإدراج عدد من القادة الإرهابيين والممولين والميسرين، بما في ذلك أولئك المرتبطون بـ«مجلس شورى حزب الله» (هيئة صُنع القرار الرئيسية التابعة له)، وتنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب» و«داعش».
وبحسب الخارجية الأميركية فقد «أقرت جميع دول الخليج الآن قوانين مكافحة الإرهاب التي تجرم تمويل الإرهاب، وبتقييمنا فإن هذه القوانين كانت فعالة في عرقلة تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين، ومع ذلك، فإن بعض دول الخليج لا تقدم تفاصيل عن القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب، أو تفرج عن العدد الإجمالي للمحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال أو إدانات تمويل الإرهاب، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم كامل لفعالية نظامها القانوني لإدانة أولئك الذين يمولون الإرهاب».
وبشأن برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أوضح المسؤول أنه «يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطل الآليات المالية لمنظمة (حزب الله) اللبنانية الإرهابية، ويمكن للأفراد الذين يتقدمون بالمعلومات أن يكونوا مؤهلين للحصول على مكافأة، إذا أدت معلوماتهم إلى تحديد وتعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) والأفراد الذين يديرونها ويسهلونها، وسيشمل ذلك معلومات عملية عن الجهات المانحة لـ(حزب الله) أو الميسرين الماليين في أي مكان في العالم».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».