«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات «نظام المطبوعات»

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر
TT

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت وزارة الإعلام في السعودية تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، حيث يلزم اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلاً من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.
وأكدت الوزارة أنه لا قبول للدعاوى بعد 90 يوما من النشر، واختصار مدة الاستئناف إلى 15 يوماً.
وقالت وزارة الإعلام إنها أصدرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وبحسب اللوائح والأنظمة التي نشرتها صحيفة أم القرى مساء اليوم، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

وفيما يلي نص لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع:

1440/5/29 العدد 4765
لوائح وأنظمة:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كلّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

2- الوزارة: وزارة الإعلام.

3- الوزير: وزير الإعلام.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

5- الدعوى: الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو المحالة إليها من الوزير.

6- اللجنة: اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

7- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

8- الأمانة: الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

المادة الثانية:

اختصاصات اللجنة:

تختص اللجنة بما يأتي:

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

2- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

3- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة الثالثة:

1- يُشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أيّ شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

2- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة:

شروط صحيفة الدعوى:
تُقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى - وفق نموذج يعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاماً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

2- اسم المدعى عليه وعنوانه.

3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

4- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.

المادة الخامسة:

1- يكون للجنة أمين يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.

المادة السادسة:

يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتّاب الضبط.

المادة السابعة:

اجتماعات أسبوعيًا للنظر في الدعاوى:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائباً عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

المادة الثامنة:

1- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلّغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.

2- لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

المادة التاسعة:

إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابياً، مالم يكن قد بُلغ شخصياً أو وكيله في الدعوى، أو قدم رداً أو حضر أيَّاً من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضورياً.

المادة العاشرة:

لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضراً من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة.

المادة الثانية عشرة:

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها، من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثالثة عشرة:

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة عشرة:

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة السادسة عشرة:

شروط وقف الدعوى:

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين يوماً) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركاً دعواه.

المادة السابعة عشرة:

إذا رأت اللّجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويُوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسبباً في محضر الضبط ويُضم إلى أوراق الدعوى.

المادة التاسعة عشرة:

شروط قرارات اللجنة:

يجب أن يشتمل قرار اللجنة - بوجه خاص - على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة العشرون:

1- يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أيّ من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.

وفي جميع الأحوال على اللّجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

2- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

المادة الحادية والعشرون:

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

المادة الرابعة والعشرون:

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المُستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة السادسة والعشرون:

1-تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استناداً إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم تر حاجة إلى سماع أطراف الدعوى - فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

2- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة السابعة والعشرون:

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.

2- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.

3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغ أطراف الدعوى بنسخة منه، ويُنفّذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتُذيَّل نسخة القرار التي يكون التنفّيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.

المادة الثلاثون:

تُطبق الأحكــام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة الحادية والثلاثون:

تقرير سنوي وبيانات لتحقيق الشفافية:

1- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريراً سنوياً عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.

2- تنشر اللجنة الاستئنافية سنوياً المبادئ التي قررتها.

المادة الثانية والثلاثون:

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (57805) وتاريخ 1433/6/4هـ.



«التعاون الخليجي»: إيران وجهت أكثر من 85 % من هجماتها لدول الخليج

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)
TT

«التعاون الخليجي»: إيران وجهت أكثر من 85 % من هجماتها لدول الخليج

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس تدرس كل الخيارات للرد على الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الخليج، في الوقت الذي تفضل فيه الدبلوماسية.

وشدد على أن دول الخليج تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس تجاه الاعتداءات الإيرانية، غير أنها آثرت عدم الرد لكي لا تتوسع رقعة الصراع.

واعتبر أن إيران هي المسؤولة عن التصعيد وعليها وقف الهجمات فوراً، مؤكداً أن «حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بالقانون الدولي»، وأن هجمات إيران تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقال جاسم البديوي، في مؤتمر صحافي في الرياض للإحاطة حول الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، أن إيران وجهت نحو 85 في المائة من صواريخها تجاه دول الخليج، مشدداً على أن سلوك إيران في المنطقة تخطى كل الحدود.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبلغت إيران بأنها ليست طرفاً في النزاع، مشدداً على أن «القانون الدولي يحظر تعطيل الملاحة بالمضايق، ولا يمكن لأي طرف تعطيل الملاحة في المضايق».

وأكد أمين مجلس التعاون، خلال المؤتمر الصحافي، ضرورة إشراك دول المجلس في أي محادثات أو اتفاقيات لحل الأزمة الحالية.

وجدد أمين مجلس التعاون الخليجي إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار «اعتداءات إيران السافرة والغادرة» على دول مجلس التعاون، وما تشمله من استهدافٍ متعمدٍ للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مطالباً المجتمع الدولي بإرسال رسالة موحدة لإيران لوقف هجماتها.


وزير الخارجية الإسباني لـ«الشرق الأوسط»: نقف مع السعودية... وهجمات إيران «غير مبررة»

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية  (وزارة الخارجية الإسبانية)
خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية (وزارة الخارجية الإسبانية)
TT

وزير الخارجية الإسباني لـ«الشرق الأوسط»: نقف مع السعودية... وهجمات إيران «غير مبررة»

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية  (وزارة الخارجية الإسبانية)
خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية (وزارة الخارجية الإسبانية)

في ظل التحذيرات المتزايدة من انفجار الأوضاع في المنطقة، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس وقوف بلاده مع السعودية، ووصف هجمات إيران على السعودية ودول أخرى في المنطقة بأنها غير مبررة.

وتحدث الوزير الإسباني عن تحرك دبلوماسي متسارع تقوده بلاده ضمن عدة دول أوروبية بالتنسيق مع دول في منطقة الشرق الأوسط، بهدف خفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، ووضع حد للحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

وقال ألباريس، في حوار مكتوب مع «الشرق الأوسط»، إن إسبانيا أدانت الهجمات الإيرانية بشكل واضح وعلني، مضيفاً: «استدعينا السفير الإيراني وأعربنا عن رفضنا القاطع للعنف، ودعونا إلى وقف فوري لهذه الهجمات»، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع السعودية ودول الخليج في مواجهة الهجمات الإيرانية، واصفاً تلك الهجمات بأنها «غير مبررة على الإطلاق».

وأشار ألباريس إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل أيام، عبّر خلاله عن دعم مدريد وتضامنها مع السعودية في ظل الهجمات غير المبررة التي تتعرض لها، مؤكداً أن موقف إسبانيا يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس إلى منطق القوة.

وأوضح ألباريس أن هذا الاتصال بين القيادتين في الرياض ومدريد جاء ضمن مبادرة دبلوماسية أوسع شملت عدداً من دول المنطقة، من بينها السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان ولبنان والعراق والأردن وتركيا ومصر، مؤكداً أن «شركاءنا في المنطقة يمكنهم الاعتماد على إسبانيا في هذه الظروف الصعبة».

وأضاف أن بلاده نقلت رسائل تضامن واضحة إلى الدول التي تعرضت للهجمات الإيرانية، مؤكدة دعمها لسلامة أراضيها واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه الرسائل شملت السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان وقطر والأردن وتركيا ومصر وأوزبكستان وأذربيجان.

خفض التصعيد والتفاوض... ضرورة ملحّة

وشدد ألباريس على أن إسبانيا تدعو بشكل واضح إلى خفض التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض واحترام القانون الدولي وإضفاء العقلانية وضبط النفس، قائلاً: «لا يمكننا قبول أن تصبح الحرب وسيلة للتفاعل بين الدول أو آلية لإرساء توازن القوى في الشرق الأوسط، فالعنف لا يجلب السلام أو الاستقرار أو الديمقراطية بل يولد مزيداً من الفوضى».

وأكد أن بلاده تتبنى موقفاً متماسكاً يقوم على قيم السلام والتضامن التي تُشكّل جوهر المجتمع الإسباني، وتشترك فيها غالبية الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن إسبانيا تتخذ قراراتها بما يتماشى مع المبادئ الأوروبية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن الصراع الحالي امتدت تداعياته إلى خارج الشرق الأوسط، لافتاً إلى إطلاق صواريخ باتجاه تركيا وتأثيرات أمنية على قبرص، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وزيادة المخاطر على الاستقرار الإقليمي.

وقال ألباريس: «نتواصل مع شركائنا في هذا الصدد في المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. نواجه تصعيداً عسكرياً ذا عواقب لا يمكن التنبؤ بها، على مستوى المنطقة والعالم، لهذا السبب، تعارض إسبانيا الحرب بشكل قاطع وتدعو إلى خفض التصعيد والتفاوض».

وأشار إلى أن الصراع يؤثر كذلك على التجارة الدولية وإنتاج الطاقة، موضحاً أن أي توسع للحرب سيترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، داعياً إلى العمل الجماعي لإيجاد سبل لخفض التصعيد.

وتابع ألباريس: «نواجه نظاماً يطلق صواريخ وطائرات مسيرة على دول في الشرق الأوسط غير متورطة في هذه الحرب ولم تشارك فيها، وهذا يزيد من خطر امتداد الصراع الدائر إلى خارج المنطقة».

وحول تعليقه على الهجمات العسكرية التي تتعرض لها دول الخليج، شدد ألباريس على أنها تفرز حالة من التداعيات غير المتوقعة للصراع الحالي تجعل الوضع بالغ الخطورة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج التي تُستهدف بشكل خاص.

دول على خط المواجهة

وتطرق ألباريس إلى الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن لبنان يواجه وضعاً مأساوياً مع ارتفاع أعداد الضحايا وتدهور النظام الصحي ونزوح أكثر من مليون شخص، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية، حيث تتلاشى حياة الشعب اللبناني أمام أعينهم.

وتابع: «أدنّا هجمات حزب الله، التي تُؤجّج المواجهة، ولكن إسرائيل تؤجج هجماتها، ويجري حالياً غزو إسرائيلي بري، وهو خطأ فادح في بلد عانى معاناة هائلة. علاوة على ذلك، لا يمكننا تجاهل هجمات إسرائيل والجهات الفاعلة غير الحكومية على قوات الأمم المتحدة، وعلى (اليونيفيل)، التي توجد فيها إسبانيا بشكل كبير، ولا للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني».

وأعرب ألباريس عن قلقه من استمرار التوتر في غزة والضفة الغربية، محذراً من غياب رؤية واضحة للحل وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تصاعد أعمال عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وغياب مشروع المرحلة الثانية للسلام في غزة.

وضع خطير لا يمكن التنبؤ به

وحذر ألباريس من أن التصعيد الحالي يهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبنية التحتية الحيوية للطاقة، ما ينذر بعواقب خطيرة على أمن الطاقة العالمي. وقال: «نواجه وضعاً بالغ الخطورة ونزاعاً لا يمكن التنبؤ بمساره، وله تداعيات ملموسة في مختلف أنحاء العالم».

وأكد ألباريس أن إسبانيا تتفهم مخاوف دول الخليج من تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، التي تشنها إيران، وتدينها إسبانيا بشدة، تسهم في تعقيد الوضع وزيادة المخاطر.

وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز يثير قلقاً كبيراً بسبب تأثيره المباشر على أمن الطاقة والتجارة الدولية، محذراً من أن تداعيات الحرب ستزداد حدة في المستقبل إذا لم يتم احتواء التصعيد.

وشدد ألباريس على ضرورة عدم إغفال الأبعاد الإنسانية للصراع، مثل الخسائر في الأرواح والنزوح، إذ ربما تكون لهذا الأخير عواقب مباشرة في أوروبا أيضاً، لذا فإن حلاً مسؤولاً قائماً على التضامن أمر ضروري.

وزاد: «في خضم هذه الأزمة، يصعب التفكير في المدى البعيد، لكننا نفكر في تأثير ما نعيشه الآن على آفاق السلام لشعوب المنطقة، وعلى آمالهم في المستقبل، وعلى مستقبل أبنائهم، وعلى مستقبل أبنائنا. ولذلك، نحتاج إلى إيجاد سبيل سريع للحوار وتهدئة الوضع».

وحدة الموقف

وفيما يتعلق بإمكانية اتساع رقعة الحرب، شدد ألباريس على ضرورة توحيد موقف المجتمع الدولي، مؤكداً أن الحل يكمن في خفض التصعيد والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات.

وحول ما إذا كانت إسبانيا ستنخرط في الحرب في مرحلة من مراحلها، قال ألباريس إن «موقف إسبانيا واضح: يجب علينا العمل بجدٍّ على خفض حدة النزاع. أي عمل يُسهم في تفاقم المواجهة أو تصعيد الحرب الدائرة لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة».

وحول مدى احتمالية انفجار الوضع الراهن إلى حرب أوسع وصعوبة احتوائه، أكد ألباريس أن «عواقب تصرفات إسرائيل، وكذلك رد إيران، غير قابلة للتنبؤ... نحن ندخل في وضع يصعب فيه تحديد إلى أين سيؤدي التصعيد وما هي آثاره النهائية».

وأكد أن إسبانيا ستواصل دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد وتعزيز دور الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة إيجاد مسار سريع للحوار وتهدئة الأوضاع بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.


مقتل شخصين وإصابة 3 نتيجة سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي

اعتراض صاروخ إيراني في أجواء أبوظبي في 28 فبراير(أ.ف.ب)
اعتراض صاروخ إيراني في أجواء أبوظبي في 28 فبراير(أ.ف.ب)
TT

مقتل شخصين وإصابة 3 نتيجة سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي

اعتراض صاروخ إيراني في أجواء أبوظبي في 28 فبراير(أ.ف.ب)
اعتراض صاروخ إيراني في أجواء أبوظبي في 28 فبراير(أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم (الخميس)، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين وتضرر عدد من المركبات نتيجة سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي، وفق بيان رسمي.

وذكر مكتب أبوظبي، في بيان صحافي اليوم، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى جانب تضرر عدد من المركبات.