«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات «نظام المطبوعات»

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر
TT

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت وزارة الإعلام في السعودية تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، حيث يلزم اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلاً من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.
وأكدت الوزارة أنه لا قبول للدعاوى بعد 90 يوما من النشر، واختصار مدة الاستئناف إلى 15 يوماً.
وقالت وزارة الإعلام إنها أصدرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وبحسب اللوائح والأنظمة التي نشرتها صحيفة أم القرى مساء اليوم، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

وفيما يلي نص لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع:

1440/5/29 العدد 4765
لوائح وأنظمة:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كلّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

2- الوزارة: وزارة الإعلام.

3- الوزير: وزير الإعلام.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

5- الدعوى: الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو المحالة إليها من الوزير.

6- اللجنة: اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

7- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

8- الأمانة: الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

المادة الثانية:

اختصاصات اللجنة:

تختص اللجنة بما يأتي:

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

2- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

3- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة الثالثة:

1- يُشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أيّ شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

2- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة:

شروط صحيفة الدعوى:
تُقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى - وفق نموذج يعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاماً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

2- اسم المدعى عليه وعنوانه.

3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

4- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.

المادة الخامسة:

1- يكون للجنة أمين يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.

المادة السادسة:

يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتّاب الضبط.

المادة السابعة:

اجتماعات أسبوعيًا للنظر في الدعاوى:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائباً عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

المادة الثامنة:

1- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلّغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.

2- لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

المادة التاسعة:

إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابياً، مالم يكن قد بُلغ شخصياً أو وكيله في الدعوى، أو قدم رداً أو حضر أيَّاً من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضورياً.

المادة العاشرة:

لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضراً من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة.

المادة الثانية عشرة:

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها، من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثالثة عشرة:

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة عشرة:

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة السادسة عشرة:

شروط وقف الدعوى:

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين يوماً) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركاً دعواه.

المادة السابعة عشرة:

إذا رأت اللّجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويُوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسبباً في محضر الضبط ويُضم إلى أوراق الدعوى.

المادة التاسعة عشرة:

شروط قرارات اللجنة:

يجب أن يشتمل قرار اللجنة - بوجه خاص - على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة العشرون:

1- يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أيّ من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.

وفي جميع الأحوال على اللّجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

2- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

المادة الحادية والعشرون:

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

المادة الرابعة والعشرون:

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المُستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة السادسة والعشرون:

1-تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استناداً إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم تر حاجة إلى سماع أطراف الدعوى - فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

2- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة السابعة والعشرون:

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.

2- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.

3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغ أطراف الدعوى بنسخة منه، ويُنفّذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتُذيَّل نسخة القرار التي يكون التنفّيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.

المادة الثلاثون:

تُطبق الأحكــام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة الحادية والثلاثون:

تقرير سنوي وبيانات لتحقيق الشفافية:

1- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريراً سنوياً عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.

2- تنشر اللجنة الاستئنافية سنوياً المبادئ التي قررتها.

المادة الثانية والثلاثون:

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (57805) وتاريخ 1433/6/4هـ.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.