«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات «نظام المطبوعات»

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر
TT

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

«الإعلام» السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يوماً من النشر

أصدرت وزارة الإعلام في السعودية تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، حيث يلزم اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلاً من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.
وأكدت الوزارة أنه لا قبول للدعاوى بعد 90 يوما من النشر، واختصار مدة الاستئناف إلى 15 يوماً.
وقالت وزارة الإعلام إنها أصدرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وبحسب اللوائح والأنظمة التي نشرتها صحيفة أم القرى مساء اليوم، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

وفيما يلي نص لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع:

1440/5/29 العدد 4765
لوائح وأنظمة:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كلّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

2- الوزارة: وزارة الإعلام.

3- الوزير: وزير الإعلام.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

5- الدعوى: الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو المحالة إليها من الوزير.

6- اللجنة: اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

7- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

8- الأمانة: الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

المادة الثانية:

اختصاصات اللجنة:

تختص اللجنة بما يأتي:

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

2- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

3- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة الثالثة:

1- يُشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أيّ شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

2- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة:

شروط صحيفة الدعوى:
تُقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى - وفق نموذج يعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاماً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

2- اسم المدعى عليه وعنوانه.

3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

4- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.

المادة الخامسة:

1- يكون للجنة أمين يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.

المادة السادسة:

يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتّاب الضبط.

المادة السابعة:

اجتماعات أسبوعيًا للنظر في الدعاوى:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائباً عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

المادة الثامنة:

1- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلّغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.

2- لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

المادة التاسعة:

إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابياً، مالم يكن قد بُلغ شخصياً أو وكيله في الدعوى، أو قدم رداً أو حضر أيَّاً من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضورياً.

المادة العاشرة:

لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضراً من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) من تاريخ النشر محل المخالفة.

المادة الثانية عشرة:

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها، من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثالثة عشرة:

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة عشرة:

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة السادسة عشرة:

شروط وقف الدعوى:

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين يوماً) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركاً دعواه.

المادة السابعة عشرة:

إذا رأت اللّجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويُوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسبباً في محضر الضبط ويُضم إلى أوراق الدعوى.

المادة التاسعة عشرة:

شروط قرارات اللجنة:

يجب أن يشتمل قرار اللجنة - بوجه خاص - على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة العشرون:

1- يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أيّ من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.

وفي جميع الأحوال على اللّجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

2- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

المادة الحادية والعشرون:

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

المادة الرابعة والعشرون:

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المُستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة السادسة والعشرون:

1-تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استناداً إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم تر حاجة إلى سماع أطراف الدعوى - فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

2- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة السابعة والعشرون:

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.

2- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.

3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغ أطراف الدعوى بنسخة منه، ويُنفّذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتُذيَّل نسخة القرار التي يكون التنفّيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.

المادة الثلاثون:

تُطبق الأحكــام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة الحادية والثلاثون:

تقرير سنوي وبيانات لتحقيق الشفافية:

1- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريراً سنوياً عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.

2- تنشر اللجنة الاستئنافية سنوياً المبادئ التي قررتها.

المادة الثانية والثلاثون:

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (57805) وتاريخ 1433/6/4هـ.



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


مسؤول باكستاني لـ«الشرق الأوسط»: الاجتماعات الرباعية تهدف لإحلال السلام في المنطقة

التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني مرتين في جدة خلال أقل من شهر (أ.ف.ب)
التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني مرتين في جدة خلال أقل من شهر (أ.ف.ب)
TT

مسؤول باكستاني لـ«الشرق الأوسط»: الاجتماعات الرباعية تهدف لإحلال السلام في المنطقة

التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني مرتين في جدة خلال أقل من شهر (أ.ف.ب)
التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني مرتين في جدة خلال أقل من شهر (أ.ف.ب)

أشاد مسؤول باكستاني بالعلاقات الوثيقة بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك في معرض حديثه عن مسارات الاجتماعات الرباعية التي عُقدت مؤخراً ثلاث مرات متتالية، وكذلك الدعم الاقتصادي السعودي، إضافةً إلى التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال سفير باكستان لدى السعودية أحمد فاروق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات الرباعية التي عُقدت 3 مرات متتالية خلال شهر لوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر «تأتي في إطار الجهود المستمرة لإحلال السلام في المنطقة».

4 اجتماعات خلال شهر

وكان وزراء الدول الأربع عقدوا 3 اجتماعات تشاورية وتنسيقية، إلى جانب اجتماع لكبار المسؤولين، وجاء أوّل الاجتماعات في الرياض في 19 مارس (آذار) الماضي، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد الإيراني في المنطقة، وأهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وعُقد الاجتماع الثاني في 29 من الشهر ذاته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتقى في حينه وزراء خارجية الدول الأربع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وعادت باكستان لتستضيف اجتماعاً تشاوريّاً لكبار المسؤولين بالدول الأربع، في 14 أبريل (نيسان) الحالي، وقالت «الخارجية» الباكستانية إنه يعد متابعةً للاجتماع التشاوري السابق، كما سترفع توصياته إلى الاجتماع التالي لوزراء الخارجية، الذي انعقد، السبت، في أنطاليا في تركيا.

الدعم الاقتصادي السعودي

وأعرب السفير الباكستاني عن امتنان بلاده للدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتزام السعودية بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لباكستان».

دعم سعودي لمبادرة باكستان الخضراء (واس)

وأعلنت السعودية أخيراً، تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب تقديم وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، في حين أعلنت، الجمعة، عن تقديم منحة لدعم مبادرة «باكستان الخضراء» ضمن جهودها لدعم التنمية الزراعية المستدامة في باكستان.

تعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين

وحول إعلان وزارة الدفاع السعودية في 11 أبريل الحالي، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى «قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي» ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين، أكد فاروق أن «الانتشار الأخير للقوة العسكرية الباكستانية في المملكة جاء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين، ورفع الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفاع الموقعة عام 2025».

جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة الشهر الماضي (واس)

وترتبط السعودية وباكستان بعلاقات استراتيجية تمتد لعقود، وصلت إلى شراكة متعددة الأبعاد، وأخيراً قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيارتين إلى السعودية خلال شهر واحد، كما سبق الزيارتين، زيارة أجراها المشير ركن عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني، إلى الرياض، التقى خلالها الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في 7 مارس الماضي.


ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس القيادة السوداني في جدة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في جدة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس القيادة السوداني في جدة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في جدة (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في جدة.

ووصل عبد الفتاح البرهان في وقت سابق إلى جدة، حيث تقدم مستقبليه في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.