«إفتاء مصر» تدين إخراج مسيحيي إدلب من منازلهم

TT

«إفتاء مصر» تدين إخراج مسيحيي إدلب من منازلهم

أدانت دار الإفتاء المصرية، أمس، ما تردد عن أن «هيئة تحرير الشام» أرسلت بلاغات إلى مالكي العقارات من المسيحيين بإدلب من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل صورة أحد هذه البلاغات الصادرة عن «مسؤول مكتب الدراسات» في الهيئة، ويحمل عنوان «مذكرة حضور»، تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام، ودعت المذكرة الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة «مكتب العقارات والغنائم»، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة «أملاك النصارى».
ولفت بيان دار الإفتاء النظر إلى أن استهداف المسيحيين من الثوابت لدى أصحاب الفكر المتطرف والممارسات الإرهابية، ولطالما قتلوا المسيحيين بدعاوى مختلفة وفق سياق كل حالة... ففي مصر يعتبرونهم «نصارى محاربين» و«رأس حربة للعدوان الصليبي»، وفي سوريا ينظرون إليهم باعتبارهم «غنائم حرب». وفي كل الأحوال لا يغيب الدافع الطائفي عن هذه الجرائم، والمؤكد أن استهداف جزء من نسيج وطني بناء على معتقده الديني، يمثل بوابة بث سموم الفتن الطائفية والصراعات العرقية.
وسبق أن كشف مؤشر لدار الإفتاء في مصر، عن أن 60 في المائة من الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين على مستوى العالم صدرت من قبل جهات وشخصيات غير رسمية، وكان 95 في المائة من جملة هذه الفتاوى في أغلبها مضطربة، نظراً لأنها صدرت عن جهات لا تمتلك منهجاً علمياً منضبطاً، وأن القائمين عليها غير مؤهلين ولا متسلحين بالعلم الشرعي.
وأشار المؤشر إلى أن أحكام (الحرام، والتكفير، وعدم الجواز) تمثل 90 في المائة من جملة الأحكام الصادرة في الفتاوى بحق المسيحيين، والتي كان مدارها على حرمة التعامل والحض على الكراهية والعنف ضد المسيحيين، مما يبين الخلل الذي أصاب عقلية مصدري هذه الفتاوى من «المتشددين»، واضطراب فهمهم للنصوص الشرعية، وتوصيفهم الخاطئ للوقائع، وتطبيقهم الخطأ للقواعد الفقهية. وبالتالي في ظل هذا الاضطراب تخرج الفتوى مشوهة وقاتلة ومغلفة بالدماء.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.