المغرب: المعارضة تقترح خضوع القضاة العسكريين للقضاء المدني

فرق الموقف من عقوبة الإعدام الواردة في مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، السبل بين أحزاب الغالبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال تقديمها لتعديلاتها المشتركة للجنة العدل والتشريع.
وبينما طالبت فرق المعارضة المكونة من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بإلغاء ثماني عقوبات بالإعدام واردة في مشروع قانون العدل العسكري الذي أعدته وزارة الدفاع الوطني، وتحويلها إلى السجن المؤبد، أيدت فرق الغالبية البرلمانية المتمثلة في أحزاب: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية, العقوبات السالبة للحياة في بعض الجرائم الخطيرة التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة الملكية، والتي تتعلق أساسا بجرائم التخطيط للانقلابات العسكرية أو أثناء استعمال العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض قصد تجريده مما يملك، أو بمناسبة الجرائم المرتبطة بالمشاركة في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول أو جريمة التحريض على الهروب، ومنع تكتل الصفوف أمام العدو أو الثوار، أو جريمة تسلل الجنود إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجرى فيه الأشغال أو معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه الجنود، للحصول على وثائق أو معلومات لفائدة العدو، أو خلال ارتكاب جريمة إخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع.
في غضون ذلك، دعت فرق المعارضة إلى نزع أي خصوصية عن القضاة العسكريين وإخضاعهم في تعييناتهم وتعويضاتهم وترقياتهم وتقاعدهم وتأديبهم إلى سلك القضاء المدني الذي ينظمه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وعدت فرق المعارضة في تعديلاتها على مشروع القانون أن الحفاظ على وحدة سلك القضاء يفرض تعيين القضاة العسكريين بنفس الشروط والكيفيات التي يعين بها القضاة المدنيون، كما تفرض هذه الوحدة أيضا خضوع القضاة العسكريين للنظام الأساسي للقضاة.
واقترحت المعارضة حذف عبارة «الدائمة» من صفة المحكمة العسكرية، عادة هذه الكلمة التي التصقت بالمحكمة العسكرية كقضاء استثنائي لا تستقيم مع تطوير طبيعتها في المشروع الذي يجعل من القضاء العسكري قضاء عاديا متخصصا.
من جهتها، طالبت فرق الأغلبية بألا يجري القبض على أي متهم عسكري «إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المتهم». وشددت الأغلبية على إشعار المدعي العام المتهم فورا بحقه في اختيار محام، أو تسمية المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في حالة رفض المتهم لمحام يؤازره.
ونصت تعديلات الأغلبية على أنه في حالة ما إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية الإفراج المؤقت للمتهم في القضايا العسكرية، بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق العسكري، فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
وخولت الأغلبية الحكومية لوزير العدل سلطة الأمر بتأجيل تنفيذ أحكام المحكمة العسكرية بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.