المؤبد لفلسطيني نقل أسلحة وجنّد مقاتلين لـ«داعش»

TT

المؤبد لفلسطيني نقل أسلحة وجنّد مقاتلين لـ«داعش»

أصدر القضاء العسكري اللبناني أمس حكماً على فلسطيني بالأشغال الشاقة المؤبدة، بعد إدانته بنقل أسلحة وأعتدة عسكرية ومتفجرات وتجنيد عدد من الأشخاص لصالح تنظيم داعش في لبنان.
وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد بيار صعب والقاضي مايا كنعان ممثلة النيابة العامة، على الفلسطيني خالد محمد مسعد لإقدامه داخل الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على الانتماء إلى منظمات مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، وذلك سندا للمواد 335 عقوبات والمادة 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.
واعترف مسعد خلال التحقيقات والمحاكمة بتواصله مع «كتائب عبد الله عزام» وسراج الدين زريقات ونقل أسلحة وأعتدة عسكرية ومتفجرات، وبعلاقته بالشيخ أسامة الشهابي «أمير جند الشام». وكان تلقى تدريبات على تحضير المتفجرات والعبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة وتنفيذ العمليات الانغماسية، وجند عددا من الأشخاص لصالح «داعش» في لبنان، وكلف من قبل أبو أيوب العراقي الأمير الشرعي لـ«داعش» بتشكيل مجموعات في مخيم عين الحلوة بالتنسيق مع عماد ياسين أمير عام التنظيم داخل مخيم عين الحلوة.
وكلف مسعد تنفيذ عمليات اغتيال تطال أفراد الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني و«حزب الله» وشخصيات، وحيازة وشراء أسلحة كاتمة للصوت وصواعق ومتفجرات، وتجنيد أشخاص في بيروت وخاصة من المخيمات الفلسطينية لتنفيذ عمليات انتحارية في محيط المطار بالاشتراك مع أشخاص من الجنسية اليمنية، فضلاً عن تصنيع عبوات معدة للتفجير موصولة بهاتف محمول لوضعها في «محطة الأيتام»، و«مطعم الساحة» وفي «سيدة لبنان حريصا»، وفي «السفارة الإيرانية» و«السفارة الروسية». وكان الدافع لأفعاله الإجرامية الحصول على المال وعلى موقع متقدم في مخيم عين الحلوة.
وأرجأت المحكمة جلسة الحكم على المدعى عليه اللبناني عمر حسن حميد المتهم بجرم قتل عسكريين في عرسال قصدا (النقيب بشعلاني والرقيب أول زهرمان وسرقة أسلحتهما وذخائرهما وإحراق آليتهما)، للمرافعة والحكم إلى نهار غد الاثنين في 27 الشهر الحالي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».