«كبار العلماء» السعودية: الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية

هيئة كبار العلماء («الشرق الأوسط»)
هيئة كبار العلماء («الشرق الأوسط»)
TT

«كبار العلماء» السعودية: الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية

هيئة كبار العلماء («الشرق الأوسط»)
هيئة كبار العلماء («الشرق الأوسط»)

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن السعودية ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية، ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولا تقيد تصرفات أحد، أو توقفه، أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: «إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة، أو عمن صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة. ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة».
وأضافت أن السعودية كانت وما زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة، وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية، وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد العزيز بن مداوي آل جابر، القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة، أن الكيان المبارك (السعودية) قام على مباديء ثابتة وأسس راسخة رسوخ الجبال الراسيات لم يتزحزح عنها، وأهمها مانص عليه النظام الأساسي للحكم من أن السعودية دولة ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها الكتاب والسنة، ورسخ ذات النظام في مادته السادسة والأربعين مبدأ إستقلالية القضاء وأنه لاسلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في السعودية.
وقال القاضي آل جابر، إن المادة الثامنة والأربعون من النظام سالف الذكر المرجع الذي يستند إليه القضاء في السعودية، نصت على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما نص عليه الكتاب والسنة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معهما.
وأضاف "تدخل دولة كندا في الأحكام والإجراءات القضائية أمر مرفوض لانتهاكه مبدأ سيادة الدولة وهو مبدأ أصيل في القانون الدولي والاتفاقات الدولي، ويصادم ماقامت عليه السعودية من مبدأ عدم المساس بأحكام القضاء أوالتدخل في شؤونه وهو ذات المبدأ الذي تعتمده المملكة في علاقاتها الخارجية من عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأي دولة".



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.