الأمن الألماني يحذر من خطر أطفال العائلات المتطرفة

يرى فيهم {مصدر قلق لا يستهان به}

أطفل «داعش» في الموصل قبل تحريرها («الشرق الأوسط»)
أطفل «داعش» في الموصل قبل تحريرها («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الألماني يحذر من خطر أطفال العائلات المتطرفة

أطفل «داعش» في الموصل قبل تحريرها («الشرق الأوسط»)
أطفل «داعش» في الموصل قبل تحريرها («الشرق الأوسط»)

ترى دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) في العائلات المتشددة في ألمانيا خطرا داهما على الأمن العام، وتتعامل مع أطفالهم كمصدر خطر «لا يستهان به». نقلت ذلك مجموعة «فونكه» الألمانية يوم أمس عن دراسة تحليلية لدائرة حماية الدستور حول مخاطر التشدد في ألمانيا. ويذهب معدو الدراسة إلى أن خطر تطرف الأطفال لا يصدر عن العائلات التي التحقت بتنظيم داعش في سوريا والعراق فحسب، وإنما من العائلات المتشددة التي تعيش في ألمانيا أيضاً.
وتقدر الدراسة هذا الخطر على أنه صادر عن بضع مئات من العائلات المسلمة التي تعيش في ألمانيا وتربي عدة مئات من الأطفال. ويصف التقرير خطر تطرف أطفال العائلات المتشددة على أنه «مثير للقلق».
تجري في هذه العائلات تربية الأطفال «منذ الولادة»، بحسب تقرير الدائرة الأمنية، على الآيديولوجيا المتطرفة التي تبرر العنف ضد أصحاب المعتقدات الأخرى المخالفة لعقيدتها. ويضيف التقرير أن «هناك مؤشرات على تطرف مبكر وسريع ممكن بين المراهقين ينطوي على خطر لا تمكن الاستهانة به».
ولا تتوفر لدى دائرة حماية الدستور المعلومات حول الأطفال المتطرفين إلا عن طريق الصدفة، بحسب الدراسة، لأن القانون يحظر على الدائرة الاحتفاظ بملفات عن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. ولا يجوز للدائرة فتح السجلات للمتطرفين من الأطفال إلا بوجود أدلة ملموسة على اقترافهم أو محاولة اقترافهم جناية ما.
وفيما يخص الدوائر الأمنية، لا يمس الموضوع هنا الجنايات التي يرتكبها القاصرون، بقدر ما يهمها «الأدلجة» التي تقودهم إلى التطرف عن طريق التطبيقات والكتب التعليمية والمسلسلات التي تروج للعنف والحروب. ومثال ذلك الفصل «اللغوي» في التعامل في البيت والمجتمع حينما يفرق الأب في تربيته للطفل بين مدارس (الكفار) والمدارس (الاعتيادية) في المساجد».
وتؤكد الدراسة على أن المقصود من هذا التقييم ليس اضطهاد الأطفال والقاصرين، وإنما «الوقاية من خطر تطرفهم».
وعلى هذا الأساس تميز دائرة حماية الدستور بين ثلاث مجموعات من العائلات، وهي العائلة التي تقاتل إلى جانب الإرهابيين في سوريا والعراق، والعائلة التي عادت إلى ألمانيا بعد التحاقها بالإرهابيين، والعائلة المتطرفة التي تعيش في ألمانيا. وسبق لرئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية هانز - جورج ماسن أن حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أطفال العائلات العائدة من مناطق القتال في سوريا والعراق، ومن الأطفال الذين ترسلهم هذه العائلات إلى ألمانيا بعد الخسائر التي مني بها التنظيم في هذين البلدين. وأقرت الحكومة الألمانية مقترح شمول القاصرين حتى سن 14 سنة في سنة 2016 بعد تعدد الجنايات التي يرتكبها الأطفال. وأصبحت ولاية بافاريا الولاية الوحيدة التي تقر فتح السجلات الأمنية للقاصرين تحت سن 2014.
وحذر باتريك زينيزبورغ، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، عضو لجنة الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية والمخابراتية، من التخلي عن الحذر في التعامل مع القاصرين المتطرفين، ودعا إلى مراقبتهم وفتح الملفات لهم في مديرية الأمن «عند الحاجة».
جدير بالذكر أن النائبة كريستينا شرودر، من الحزب الديمقراطي المسيحي، دعت قبل أشهر إلى وضع أطفال العائلات الإسلامية المتشددة تحت رعاية دوائر الشباب عند الحاجة.
وعبرت شرودر، وهي وزيرة العائلة السابقة (2009 - 2013) في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، عن اتفاقها مع فولفغانغ تورزهايم، رئيس شرطة فرانكفورت، الذي ذكر أن أطفال العائلات المسلمة المتشددة يرسمون الإرهابيين ويتمنون لأنفسهم مهنة «التطرف» بدافع التربية التي يتلقونها في البيت على أيدي والدين متشددين.
وقالت شرودر بضرورة الوقوف بشكل حاسم ضد الثقافات الغريبة والأوساط الدينية، وأضافت أن على موظفي دوائر الشباب أن يكونوا مستعدين لوضع هؤلاء الأطفال تحت رعايتهم عند الحاجة. وحذر تورزهايم من ظاهرة «أطفال الكراهية»، وقال إنه يتوقع نشوء جيل جديد من المتشددين المستعدين لممارسة العنف بفعل تربيتهم منذ نعومة أظفارهم من قبل ذويهم على آيديولوجيا كراهية الأديان الأخرى. وأضاف أن على دوائر الشباب والمحاكم المدنية أن تفصل هؤلاء الأطفال عن ذويهم المتشددين، وأن على السلطات أن تضع أطفال الملتحقين بالحرب إلى جانب الإرهاب تحت رعاية الدولة. كما حذر هيربت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من المخاطر الناجمة عن عودة «أطفال داعش» من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى ألمانيا.
وقال الوزير على هامش مؤتمر أمني للوزارة إن هؤلاء الأطفال تطرفوا كثيراً في أحضان «داعش» في سوريا والعراق. وأشار إلى 75 ألمانياً عائداً من القتال في مناطق «داعش» بينهم 8 نساء، يضاف إليهم 18 طفلاً من مختلف الفئات العمرية. وأضاف الوزير أنه يشاهد ثغرات في النظام الأمني في ألمانيا، لأنه لا يجد رداً على سؤال كيفية التصرف مع «أطفال داعش» من عمر يقل عن 14 سنة. ويمكن لدائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أن تحفظ بيانات تفصيلية جداً حول «الداعشيين» البالغين، ولكنها تعجز عن حفظ البيانات حول الأطفال والقاصرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».