البرلمان المصري يوافق على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين

فيما عده مراقبون بأنه يهدف لتجفيف منابع مصادر تمويل جماعة «الإخوان» التي تُدرج مصر قادة بها على قوائم «الإرهابيين»، وكذا باقي التنظيمات الإرهابية الأخرى وفي مقدمتها «أنصار بيت المقدس» في سيناء. وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة «الإخوان» و«العناصر الإرهابية». وكان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد طالب بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال «الإخوان»، باستبدال عبارة «أموال جماعة الإخوان الإرهابية» بـ«الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، لتفادي عدم الدستورية. وأعلنت الحكومة المصرية: «الإخوان» جماعة «إرهابية» أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013 كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في العام نفسه بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعماً مالياً. كما جرى تشكيل لجنة لحصر أموال الجماعة بقرار من وزير العدل المصري، منعاً لاستغلالها في دعم العمليات الإرهابية، وهي اللجنة التي تحفظت على عشرات الشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات والقنوات والمواقع الإلكترونية المملوك بعضها لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً على ذمة قضايا عنف وقتل. وينظم مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة... وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبارها جماعة أو كيانا أو شخصا منتميا لجماعة إرهابية... وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن «مشروع القانون الجديد يهدف لتجفيف منابع الإرهاب». مضيفاً في كلمته أثناء عرض تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون أمس، أن «القانون يسعى إلى تحقيق الأمن والأمان للمصريين، بعد القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية».
بينما قال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن «المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب والتصدي له»، مشدداً على أن أهم سبل المواجهة تتمثل في الحصار المالي وتجفيف منابع التمويل.
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
في غضون ذلك، أكدت مصادر برلمانية، أن «مشروع القانون الجديد يتكون من 17 مادة من بينها، أنه على كل من يحوز عقاراً منقولاً ومملوكاً للمتحفظ عليه (أي الإرهابيين) أو يكون مديناً له، أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (أي على الإرهابي)، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمراً بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دينا أو أجرة أو قيما منقولة، أو أي حق آخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار».
فضلاً عن أن للجنة تعيين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال التي سيتم التحفظ عليها، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد تسلمها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك.
وجدير بالذكر، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقر عام 2015 في مصر، يفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وأضافت المصادر نفسها، أنه يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس التي قضي بها... ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية، فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون.