ما هي اتفاقية 2005 للمعابر؟

TT

ما هي اتفاقية 2005 للمعابر؟

في الخامس عشر من نوفمبر 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفا أول وإسرائيل بصفتها طرفا ثانيا، اتفاقا عُرف باسم اتفاق المعابر، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ونص الاتفاق بشأن معبر رفح على ما يلي:

- سيجري فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية، وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع.
- يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.
- يجري افتتاح معبر رفح بمجرد أن يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشيا مع مواصفات هذه الاتفاقية، وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من نوفمبر تاريخا للافتتاح.
- استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
- تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة، متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
- يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، كما ويُعلَم الطرفان بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
- تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يجري إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين، وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.
- سيجري استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يجري إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

> الأمن
- تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
- تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الإجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية، وبحيث يجري الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.
- يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدون، استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة، التي يحددها البند الأول «هـ» من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم (كرم أبو سالم).
- تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضا، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.
- تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية، وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.
- تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار، لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات، التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات، لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

> الجمارك
- تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس، الموقع بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 1994.
- يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.
- تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات.
- تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.
- تعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.