نشرت السعودية، اليوم (الاثنين)، نظام «المعاملات المدنية»، الذي يحتوي على 721 مادة تهدف لتنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد لزيادة الحركة الاقتصادية في السعودية وتعزيز فرص الاستثمار؛ ما يجعله النظام الأكبر في تاريخ البلاد، وسيجري العمل به في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وقد ذكر النظام في أحكامه الختامية، 41 قاعدة كلية «تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها»، حسبما ذكرت الصحيفة الرسمية للسعودية (أم القرى).
وجاءت القواعد الواحدة والأربعون كالتالي: الأمور بمقاصدها، والعبرة في العقود بالمقاعد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والعادة محكّمة، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة، واليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان.
إضافة إلى أن الأصل براءة الذمة، والأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، والأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ولا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
كما ذكرت القواعد أن الضرر يزال، والضرر لا يزال بمثله، ويدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارض المانع والمقتضي قدّم المانع، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تقدر بقدرها، والاضطرار لا يبطل حق الغير، والأصل في الكلام الحقيقة، وإعمال الكلام أولى من إهماله.
وأكملت القواعد بأن المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، والتابع تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
وأكملت أنه على اليد ما أخذت تؤديه، والخراج بالضمان، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا زال المانع عاد الممنوع، وما ثبت بعذر يزول بزواله، والساقط لا يعود، وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، والجهل بالحكم ليس عذراً.
الجدير بالذكر أن النظام سيسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
