شددت الحكومة التونسية العقوبات المتعلقة بالعنف والتحرش ضد النساء، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة.
وتضمن القانون الجديد عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في بعض الحالات، غير أنه كان محل انتقاد شديد من قبل أطراف تتحفظ على هذا القانون، بسبب حجم العقوبات التي أقرها.
وشدد القانون الجديد على أن إسقاط الدعوى من قبل المرأة التي تعرضت للعنف لا يوقف متابعة الإجراءات القضائية وإقرار العقوبات ضد المعتدي. لكن عددا من نواب البرلمان استنكروا في الجلسة البرلمانية المخصصة لهذا القانون العقوبات الصارمة التي تضمنها هذا القانون. كما تجاوز القانون في نسخته المصادق عليها عبارة «النوع الاجتماعي»، المثيرة للجدل، بسبب ارتباطها بأجندات منظمات دولية، وهو مصطلح عارضه التيار الإسلامي وحذفه من نص القانون في إطار مقاومته لما يعرف بسياسة «الجندر» الداعية إلى المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
ونظم الاتحاد التونسي للمرأة (منظمة مستقلة) بداية الشهر الحالي حملة لمناصرة هذا القانون ضمن برنامج مشترك مع وزارة المرأة والأسرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، وشملت الحملة عددا من ولايات (محافظات) تونس وصفاقس ومدنين والقيروان وقفصة وجندوبة.
وشدد القانون الجديد العقوبات ضد التحرش بالنساء، وأقر عقوبة السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بنحو خمسة آلاف دينار (نحو ألفي دولار) لكل من يتعرض للمرأة أو يضايقها في الأماكن العامة، كما يعاقب بالسجن لمدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج منه الموت. ويشمل هذا القانون أيضا كل أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي، مهما كان مرتكبه، وأيا كان مجاله دون تمييز.
وبخصوص بهذا القانون الجديد، قال عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان: إن «هذا القانون يعد حلم السواد الأعظم من الناشطين في منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، لكن المهم في هذا القانون ليس العقاب في حد ذاته، بقدر ما يوفره من وسائل لحماية المرأة التونسية من العنف والوقاية منه».
وبشأن التعديلات التي أدخلت على النسخة الأصلية للمشروع، أوضح الخميري أن أهمها يتمثل في استبدال مفهوم النوع الاجتماعي بعبارة «التمييز بين الجنسين»، كما تم حذف الفصل 227 (مكرر) الذي يتعلق بإنهاء التبعات القضائية في حال تزويج الفتاة القاصر من مغتصبها.
وكشفت دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام (هيكل حكومي) تحت عنوان «العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام»، عن أن 53 في المائة من التونسيات يتعرضن إلى العنف في الفضاء العام. وانتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة، من بينها منظمة النساء الديمقراطيات، وهي منظمة حقوقية تونسية مستقلة، تغافل القانون الجديد عن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وقالت: إن هذا التغافل يعد عنفا معنويا ضد المرأة، وهي مسألة رفض التيار الإسلامي النظر فيها لوجود نص قرآني قاطع بشأنها. كما اعترضت تلك المنظمات بشدة على مواصلة السلطات الاعتماد على الفحوص الطبية كوسائل لإثبات جرائم الاغتصاب، وقالت: إنها تستبيح الحرمة الجسدية للمتهمين.
من ناحية أخرى، أكدت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن الهيئة ستقاضي الأشخاص الذين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم حول تزوير الانتخابات خلال الإعداد للجلسة العلنية المخصصة للغرض. وقالت: إن أحكام الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية، الذي تحرص الهيئة على تنفيذها، تنص على أن من يرفض عمدا الإدلاء بشهادته يعاقب بالسجن.
وأكدت بن سيدرين، أن أغلب الشهود الذين وُجّهت لهم دعوات للإدلاء بشهاداتهم حول المحطات الانتخابية في عهدي بورقيبة وبن علي استجابوا للطلب باستثناء عدد محدود.
البرلمان التونسي يصادق على قانون يجرّم العنف ضد النساء
تضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في بعض الحالات
البرلمان التونسي يصادق على قانون يجرّم العنف ضد النساء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة