تعتزم الحكومة المغربية منح تراخيص بإنشاء شركات التأمين التكافلي التي تحترم قواعد الشريعة الإسلامية إلى جانب سلطتها على شركات التأمين التقليدية. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان خلال الدورة السابقة على قانون يرخص بإحداث البنوك التشاركية التي سيشرع العمل بها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق تقديرات عبد اللطيف الجواهري مدير البنك المركزي.
وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع قانون من المنتظر أن تعرضه بشكل رسمي على المجلس الحكومي يسمح بتسويق منتج «التأمين التكافلي» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. ونص المشروع على إحداث الملك محمد السادس بظهير (مرسوم ملكي) لـ«مجلس الشريعة للمالية» يحدد تكوينه ومهامه وتسييره، طبقا للمادة 41 من الدستور مهمته إصدار فتاوى بمطابقة عمليات التأمين للدين الإسلامي.
وبررت الحكومة فتح الباب أمام شركات التأمينات التكافلية الوطنية والأجنبية بالحاجة الملحة التي أضحت تتأكد يوما بعد آخر من طرف المستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين لهذا الصنف من التأمينات. وأكدت الحكومة أن المملكة سجلت على غرار باقي الدول السائرة في طريق النمو عزمها الأكيد للانخراط في تطوير منظومته المالية لتشمل كل مكونات القطاع المالي.
وشدد المشروع على ضرورة الإشارة في عقد التأمين التكافلي إلى كيفية تعويض مقاولة التأمين التي تتولى تسيير التأمين التكافلي، ومبلغ هذا التعويض، وكيفية توزيع الفوائض بين المشاركين، وكذا سياسة التوظيفات المالية لمقاولة التأمين. ونص المشروع على تخصص مقاولة التأمين التي تعتمد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي في هذا النوع من التأمين، حيث لا يمكنها مزاولة الأنواع الأخرى.
وأكد المشروع ضرورة اهتمام جهاز المراقبة الداخلية لمقاولة التأمين التي تسير عمليات التأمين التكافلي بخطر عدم ملاءمة هذه العمليات لأحكام الشريعة الإسلامية، مطالبا بإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن يرفع للإدارة.
ويقترح المشروع الجديد إرساء بعض المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي على مستوى مدونة (قانون) التأمينات كتلك المتعلقة بالمشاركة في عمليات التأمينات التكافلية على مبدأ التبرع وعلى وجه التضامن بين المشاركين من أجل تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين. ودعا المشروع إلى التنصيص على مبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى تعويضا مقابل ذلك.
في هذا الإطار، ألزم النص الحكومي مقاولة التأمين بسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية مقارنة مع حجم هذه الاحتياطيات بتسبيق دون فائدة يدعى «التسبيق التكافلي» مع إعطاء الإمكانية لهذه المقاولة باسترجاع هذا التسبيق من الفوائض المستقبلية التي تحققها عملية التأمين التكافلي. إضافة إلى ذلك، فإن الفوائض التقنية والمالية المسجلة على مستوى التأمين التكافلي يجري توزيعها كليا بين المشاركين بعد خصم التسبيق التكافلي عند الاقتضاء، وتكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات.
الحكومة المغربية تستعد للترخيص للتأمينات التكافلية
منح سلطة المراقبة لـ«مجلس الشريعة للمالية»
الحكومة المغربية تستعد للترخيص للتأمينات التكافلية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة