أكدت هيئة سوق المال السعودية، أن تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، يكون باستخدام سجل المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة، موضحة في تعميم وجهته للشركات المدرجة أن مخالفة ذلك تخلّ بصحة انعقاد الجمعية.
وجاء توجيه هيئة السوق بناءً على نظام الشركات واستنادًا إلى صلاحيات هيئة السوق المالية المنصوص عليها في النظام، حيث تنص الفقرة (2) من المادة 86 من نظام الشركات على أن «لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة».
يأتي تأكيد هيئة سوق المال السعودية، بحسب بيان صحافي صادر عنها، أول من أمس الخميس، استمرارًا لمساعيها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة، بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، وهذه الحقوق كفلها لهم النظام وكذلك اللوائح الصادرة عن الهيئة، خصوصا لائحة حوكمة الشركات.
ومن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: «يجب أن يضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية»، فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها أنه «يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات».
يشار إلى أن أهمية استخدام سجل المساهمين بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية تكمن في تمكين المساهمين الفعليين في الشركات المدرجة من ممارسة حقوقهم في الجمعيات العامة.
«سجلّ المساهمين» شرط لاكتمال نصاب الجمعية العامة للشركات السعودية
استمرارًا لمساعي هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين
«سجلّ المساهمين» شرط لاكتمال نصاب الجمعية العامة للشركات السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة