صادقت الحكومة المغربية على حزمة القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، والمتعلقة بانتخاب أعضاء البلديات ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات (المناطق)، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وأكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي صادق على القوانين، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستجري في وقتها المحدد، مشيرا إلى أنه «لا مجال لأي تردد وأي مراجعة لآجال هذه الانتخابات، ونحن نشتغل في إطار من الجدية والحزم حتى تنجح بلادنا في هذا الاستحقاق الانتخابي النوعي والمتقدم».
يذكر أنه سبق للحكومة أن قررت تأجيل الانتخابات البلدية من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول). وأمام تأخر اعتماد القوانين المنظمة للانتخابات توقعت بعض الأوساط، خاصة المعارضة، إمكانية تأخيرها مجددا.
وردا على هذه التكهنات، قال ابن كيران: «إن الحكومة سائرة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وترفض أن ينوب عنها غيرها في تحديد تواريخ الانتخابات»، مضيفا: «إننا كحكومة وبعد أن نأخذ بكل الشروط والتحضيرات، نفوض أمرنا للعلي القدير من أجل النجاح في كل ما نسعى إليه».
وصادق مجلس الحكومة على خمسة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة (منطقة)، وتوزيع عدد المقاعد على العمالات (محافظات) والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول (مفتوح للرجال والنساء)، والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة (محافظة) أو إقليم أو عمالة مقاطعات، وتوزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار عدد السكان، وكذا ضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة. كما حدد القانون الحد الأدنى للحصة المخصصة للنساء في 33 في المائة من المقاعد، على الأقل في مجالس البلديات والمحافظات والمناطق.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، فيما تعلق المشروع الثالث بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، وكذلك التي يمنع فيها تعليق هذه الإعلانات، كأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا، وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية، والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها، والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكة الهاتف الجوال وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار.
كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن مشروع القانون وضح البيانات التي يمكن للمترشحين تضمينها في الإعلانات المذكورة.
أما القانون الرابع فيتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد هذا المشروع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيف المنظمات المهنية للمشغلين ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، والتي ستكون مؤهلة عن طريق ممثليها للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ولهذه الغاية يقترح هذا المشروع، علاوة على وجود المنظمات المهنية المعنية في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الحالي بها العمل واشتغالها طبقا للمبادئ الديمقراطية، اعتماد معياري عدد مناصب الشغل والرقم الإجمالي للمعاملات على مستوى الجهات التابعة لكل دائرة انتخابية معنية. ولتحديد قائمة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، يحيل المشروع على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية في هذا الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.
أما بخصوص كيفية تحديد عدد أعضاء الهيئة الناخبة بالنسبة للجهات التابعة لكل دائرة انتخابية، فإن المشروع يأخذ بعين الاعتبار عدد المنخرطين ومناصب الشغل، وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات المنجز من قبل المنخرطين على المستوى الجهوي. فيما تعلق مشروع القانون الخامس بتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الصدد، والتي تنطبق على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب بيان صادر عن مجلس الحكومة.
وفي موضوع ذي صلة، أصدر المجلس الأعلى للاتصال المسموع المرئي توصية للقنوات التلفزيونية والإذاعات المغربية يدعوها إلى «الالتزام بقواعد الممارسة المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والتوازن والموضوعية والتعددية خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية».
وأشارت التوصية إلى أن وسائل الإعلام «تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الحالي بها العمل»، مبرزة في هذا الصدد أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع. كما تلتزم وسائل الاتصال المسموع المرئي بمقتضى التوصية، بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.
وفي هذا الإطار شددت التوصية على ضرورة التزام القنوات التلفزيونية والإذاعية بعدم بث «كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف، أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية»، مع الحرص على عدم فصل تدخلات المترشحين والمترشحات، وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألا يحرف معناها. كما تضمنت التوصية الكثير من التوجيهات والتحذيرات، منها عدم استضافة الحرص على ضمان حياد الخبراء الذين يشاركون في البرامج، وتجنب إشراك منتمين ومسؤولين حزبيين مرشحين في البرامج الهادفة إلى الحث على المشاركة في الانتخابات، والامتناع عن بث برامج التحريض على العنف والكراهية والعنصرية، ودعوات جمع الأموال والتبرعات.
الحكومة المغربية تصادق على القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة
خصصت حصة للنساء لا تقل عن ثلث مقاعد مجالس البلديات
الحكومة المغربية تصادق على القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة