محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

أدخل 45 كيلوغرام متفجرات للقيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية
TT

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (الاثنين) النظر في قضية المتهم خالد كاظم الربيعي (49 عاما) من الجنسية العراقية الذي مثل أمامها بتهمة إدخال متفجرات إلى الأردن من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة.
وقررت المحكمة منع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الجلسات في هذه القضية دون إعطاء أي إيضاحات.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على المتهم الربيعي والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الذي يحمل الجنسية النرويجية أيضا شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت اللائحة أن الربيعي أدخل 45 كلغم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش 55 كلم شمال العاصمة عمان.
وبناء عليه تمت إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة ليصار إلى محاكمته وتلاوة التهم عليه والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
من جانبه قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن الأصل في المحاكمات التي تشغل الرأي العام أن تكون علنية حتى يكون الشعب الأردني على اطلاع بحيثيات المحكمة.
وأضاف العبد اللات أن المحكمة ارتأت منع النشر في تفاصيل المحاكمة فإنني أعتقد أن المنع جاء لأسباب سياسية وأمنية. خاصة أننا نعيش في ظروف سياسية في إقليم ملتهب وأن تداعيات ذلك قد تكون ليس في وقتها.
وأبلغ العبد اللات «الشرق الأوسط» أن المحكمة رفضت وكالة المحامية اللبنانية بشرى خليل للدفاع عن المتهم وطلبت من المتهم توكيل محام أردني وفق قانون نقابة المحاميين الأردنيين الذي يحظر مرافعة أي محام غير أردني أمام محكمة أمن الدولة.
وقال إن ذوي المتهم اتصلوا به من خارج الأردن من أجل التفاوض للدفاع عن المهتم وإن الاتصالات ما زالت في بداياتها. من جانبه قال السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباسي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه ليس لديه أي تفاصيل عن القضية وإنه قرأ الخبر من الصحافة وطلب من كوادر السفارة متابعة الموضوع مع السلطات الأردنية دون إعطاء أي تفاصيل. وقررت محكمة أمن الدولة أمس منع النشر في قضية الربيعي الذي يتبع لفيالق «بيت المقدس» الإيراني والمتهم بحيازة مفرقعات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. وقالت المحكمة في بيان إنه سيصار إلى مخاطبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمنع النشر في القضية عبر كافة وسائل الإعلام. وقد منع الصحافيون أمس من حضور الجلسة الافتتاحية في القضية ومن باقي الجلسات الأخرى والتي من المقرر أن تنظر المحكمة في عدد من قضايا الإرهاب. وكانت الأجهزة الأمنية أفشلت قبل عدة أشهر مخططًا لشخص يتبع لـفيالق «بيت المقدس» الإيراني كان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت مخبأة بمنطقة في شمال المملكة. وقال مصدر مطلع إن السلطات الأمنية أحالت ملف المتهم الربيعي بعد استكمال الإجراءات الأمنية وما يتعلق بالتحقيقات التي دلت على أن المتهم كان ينوي إرسال جزء من هذه المتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام جزء منها على الساحة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه القضية هي الأكبر من نحو عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعيتها.
من جهة أخرى أرجأت محكمة أمن الدولة أمس للمرة الثانية النطق بالحكم بالقضية المعروفة باسم «ملف حماس» إلى الخامس عشر من الشهر الجاري وفق ما أكد وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة.
ويمثل 12 متهما من أصل 16 أمام المحكمة أغلبهم مهندسون فيما لا يزال اثنان يعملان بالخارج وآخران أسيران في السجون الإسرائيلية وفق وكيل الدفاع.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.